(٢) في (أ) "لأن". (٣) المبسوط للسرخسي (١١/ ٢٢). (٤) في (ب) "قيد". (٥) في (ب) "تتلف". (٦) ينظر العناية شرح الهداية (٦/ ١٣٨). (٧) تمام كلامه: "لكنّه بيع من وجه فلا يدخل تحتَ النّهي الوارد عن بيع مالم يقبض فجاز". الهداية في شرح بداية المبتدي (٢/ ٤٢٢). (٨) ساقط من (ب). (٩) في (ب) "من". (١٠) أخرجه الطبراني في المعجم الأوسط، برقم (٩٠٠٧) ٩/ ٢١. عن ابن عباس، أنّ النَّبي -صلى الله عليه وسلم- قال لعتاب بن أسيد: "إني قد بعثتك على أهل الله أهل مكّة، فإنّههم عن بيع ما لم يقبضوا، وعن ربح ما لم يضمنوا، وعن شرطين في شرط، وعن بيع وقرض، وعن بيع وسلف". قال الهيثمي: وفيه يحيى بن صالح الأيلي؛ قال الذّهبي: روى عنه يحيى بن بكير مناكير. قلت: (أي الهيثمي): "ولم أجد لغير الذّهبي فيه كلامًا، وبقية رجاله رجال الصّحيح". مجمع الزوائد (٤/ ٨٥).