للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[[التوضؤ بماء السقاية]]

واختلفوا في التوضؤ بماء السِّقاية؛ جَوَّز بعضهم، وقال بعضهم: إن كان الماء كثيراً يجوز وإلا فلا، وكذا كلّ ما أعدّ للشرب، حتّى قالوا في الحياض التي أعدت للشّرب لا يجوز فيه التوضؤ ويمنع منه وهو الصّحيح، ويجوز أن يحمل ماء السّقاية إلى بيته ليشرب أهله، كذا في "المبسوط" و"فتاوى قاضي خان"/ (١).

[[انقطاع شركة الشرب عند دخول الماء المقاسم]]

(لأنّ الماء متى دخل في المقاسم) (٢) أي: لأنّ الماء لَمَّا دخل في قسمة رجل بعينه (انقطعَت شَرِكَة الشُّرْب بواحدة) (٣) أي: انقطعَتْ شَرِكَة شُرْب غيرِه عن ذلك الماء بالكُلِّيّة (٤).

(فلا يمكنه [التسييل] (٥) فيه) (٦) أي: لا يمكن بغير صاحب النّهر [التسييل] (٧) في ذلك [المسيل] (٨)، والله أعلم بالصّواب (٩)[ … ] (١٠).

فصلٌ في كَرْيِ الأنهار

[مناسبة الفصل لفصل مسائل الشُّرْب قَبْلَه]

لَمَّا فرغ من ذكر مسائل الشُّرب احتاج إلى ذكر مؤنة كَرْيِ الأنهار التي كان الشُّرْب منها، و {لكن} (١١) لمَّا كانت مؤنة كَرْيِ النّهر أمراً زائدًا على النّهر إذ النّهر يوجد بدون مَؤُنَةِ الكَرْيِ كالنّهر العام أخَّرَ ذِكْرَهُ فقال: (الأنهار ثلاثة) (١٢) (١٣).


(١) يُنْظَر: المبسوط للسرخسي (٢٣/ ١٧٠)، فتاوى قاضيخان (٣/ ٦٠).
(٢) يُنْظَر: الهداية شرح البداية (٤/ ١٥٢١).
(٣) يُنْظَر: الهداية شرح البداية (٤/ ١٥٢١).
(٤) يُنْظَر: تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق (٦/ ٤٠)، العناية شرح الهداية (١٠/ ٨١)، رد المحتار على الدر المختار (٦/ ٤٣٩).
(٥) في (ب) (التسبيل).
(٦) يُنْظَر: الهداية شرح البداية (٤/ ١٥٢١).
(٧) في (ب): (التسبيل).
(٨) في (أ): (المسيلة).
(٩) يُنْظَر: تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق (٦/ ٤٠)، العناية شرح الهداية (١٠/ ٨١)، البناية شرح الهداية (١٢/ ٣٢١).
(١٠) في حاشية (أ): (وفي "الذّخيرة": إذا ملأ عبد أو صبي الكوز من ماء الحوض وأراق بعضه في الحوض لا يحل لأحد أن يشرب من ذلك الحوض؛ لأنه خلط ملكه بالماء المباح؛ ولأنه لا يمكن تمييزه، وكذا لو جاء بالكوز من ماء مباح لا يحل لأبويه أن يشربا منه إذا كانا غنيين؛ لأن الماء صار مملوكًا له ولا يحل لهما الأكل من ماله من غير حاجة). وَيُنْظَر: البناية شرح الهداية (١٢/ ٣٢١ - ٣٢٢)، رد المحتار على الدر المختار (٦/ ٤٣٩).
(١١) سقطت من (أ).
(١٢) يُنْظَر: بداية المبتدي (ص ٢٢٦).
(١٣) يُنْظَر: العناية شرح الهداية (١٠/ ٨١)، تكملة فتح القدير (١٠/ ٨١).