للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[[من قطع يد رجل ثم قتله]]

وقال أبو يوسف ومحمّد -رحمهما الله-: يقتله ولا يقطع، قال شمس الأئمة (١) السَّرَخْسِيِّ -رحمه الله-: (٢) أشار ههنا إلى [أنَّ] (٣) الخيار إلى الإمام عند أبي حنيفة -رحمه الله-.

يعين أيهما شاء، قال -رحمه الله-: وليس كذلك بل الخيار للولي؛ لأنَّ القصاص حقه وإنَّما الخيار للإمام في فصل قطَّاع الطَّريق عنده إذا قتلوا وأخذوا المال كذا في الأسرار والجامع الصغير للإمام المحبوبي -رحمه الله- (٤).

(وَالأَصْلُ فِيْهِ: أَنَّ الجَمْعَ بَيْنَ الجِرَاحَاتِ وَاجِبٌ (٥) لما أنَّ الأصل في العقوبات هو التداخل (٦).

قوله -رحمه الله-: (يَجْمَعُ بِالإِجْمَاعِ (٧) ومعنى الجمع هو: الاكتفاء بدية واحدة، ومعنى عدم الجمع هو: أن يوجد (٨) كل واحدة (٩) من الجنايتين بموجبها (١٠).

(فَإِنْ شَاءَ الإِمَامُ قَالَ: اقْطَعُوهُ (١١) وقد ذكرنا من الجامع الصغير المحبوبي (١٢) أنَّ هذا وقع على اختيار الإمام شمس الأئمة السَّرَخْسِيِّ -رحمه الله- بل الخيار للولي (١٣).

(بِخِلَافِ مَا إِذَا قَطَعَ وَسَرَى (١٤) حيث يكتفى بالقتل ولا يقطع (فَيَجْتَمِعُ ضَمَانُ الكُلِّ وَضَمَانُ الجُزْءِ فِي حَالَةٍ وَاحِدَةٍ (١٥) وهي حالة حز (١٦) الرقبة يعني أنَّ دية اليد لو وجبت لا تجب إلا عند الحز (١٧)؛ لأنَّه وقت استحكام أثر الفعل ولا سبيل إليه؛ لأنَّ بالحز (١٨) يجب ضمان الكل فلو وجبت دية اليد في هذه الحالة لكان الوجوب في حقِّ دية اليد مكررًا وأنَّه غير مشروع.


(١) وفي (ب) تكرار من قوله: " الولي بالخيار … إلى قوله: شمس الأئمة ".
(٢) يوجد تعليق في الهامش عند هذا الموضع من غير الناسخ، قال: «هذا كلام صاحب النهاية لا كلام شمس الأئمة يدل عليه كلامٌ بُعَيْدَ هذا».
(٣) سقط في (ب).
(٤) يُنْظَر: الجامع الصغير؛ للشيباني (٥٠٠)، المبسوط؛ للسرخسي (٢٦/ ١٦٩)، بدائع الصنائع (٧/ ٣٠٣)، الهداية شرح البداية (٤/ ١٧٠)، العناية شرح الهداية (١٥/ ١٩٧، ٢٠٠).
(٥) الهداية شرح البداية (٤/ ١٧٠).
(٦) قال في الجامع الصغير (٤٩٩): لأن الجمع بين الجراحات واجب ما أمكن. وقال الموصلي في الاختيار (٥/ ٣٦): والأصل فيه أنه متى أمكن الجمع بين الجراحات تجمع؛ لأن القتل غالبا إنما يقع بجراحات متعاقبة. وينظر: تبيين الحقائق (٦/ ١١٧)، تكملة البحر الرائق (٨/ ٣٥٨).
(٧) الهداية شرح البداية (٤/ ١٧٠).
(٨) وفي (ب) (يؤخذ)، وهي الصواب لموافقتها سياق الكلام.
(٩) وفي (ب) (واحد).
(١٠) يُنْظَر: الجامع الصغير؛ للشيباني (٤٩٩)، الهداية شرح البداية (٤/ ١٧٠)، العناية شرح الهداية (١٥/ ١٩٩).
(١١) بداية المبتدي (٢٤٢).
(١٢) كذا في (أ) و (ب)، والصواب (للمحبوبي).
(١٣) يُنْظَر: المبسوط؛ للسرخسي (٢٦/ ١٦٩).
(١٤) الهداية شرح البداية (٤/ ١٧٠).
(١٥) الهداية شرح البداية (٤/ ١٧٠).
(١٦) وفي (ب) (جز).
(١٧) وفي (ب) (الجز).
(١٨) وفي (ب) (بالجز).