للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[[تعريف الدرب]]

(الدَّرْبِ (١) الباب الواسع على السِّكة والمراد به في قوله: زقاق أو درب غير نافذ السِّكة الواسعة نفسها كذا في «المُغرب» (٢).

(لأَنَّهَا مَمْلُوكَةٌ لَهُمْ (٣) أي: الغالب أنَّها مملوكة لهم.

وذكر الإمام الكسائي: إلا أن يأذن جميع أهل الدَّرب؛ لأنَّها مملوكة لهم هذا هو الغالب.

وفي «الجامع الصَّغير» لفخر الإسلام المراد بغير النافذة: المملوكة، وليس ذلك بعلة الملك فقد تنفذ وهي مملوكة وقد يسد منفذها وهي للعامة لكن ذلك دليل على الملك غالباً فأقيم مقامه ووجب العمل به حتى يدل الدَّليل على خلافه (٤).

[[تعريف الروشن]]

الرَّوشَنُ: الممر على العلو وهو مثل الرَّف. كذا في «المُغْرِب» (٥) وقيل الروشن: هو الخشبة الموضوعة على جداري السَّطحين ليتمكن من المرور (٦).

(مِمَّا ذَكَرْنَا فِي أَوَّلِ البَابِ (٧) وهو الكنيف والميزاب والجرصن (وَكَذَا إِذَا تَعَثَّرَ بِنَقْضِهِ إِنْسَانٌ (٨) أي: فعطب (٩) وفي بعض النسخ: وكذا إذا عطب بنقضه إنسان، أي: فالدية على عاقلة من أشرع الروشن أو غيره (وَإِنْ عَثَرَ بِذَلِكَ (١٠) أي: بالنقض.

[[من عثر بشيء في الطريق على من الضمان]]

(فَالضَّمَانُ عَلَى) من (أَحْدَثَهُ فِيْهِمَا (١١) أي: فضَمَانُهمَا على من أشرع الروشن أو غيره.

وفي «المبسوط»: فإن عثر بما أحدثه في الطَّريق رجل فوقع على آخر فماتا فالضَّمان على من أحدثه في الطَّريق؛ لأنَّه بمنزلة الدَّافع لمن يعثر بما أحدثه فكأنَّه دفعه بيده على غيره فلا ضمان على الذي عثر به؛ لأنَّه مدفوع في هذه الحالة والمدفوع كالآلة، وإذا نحَّى رجل شيئاً من ذلك عن موضعه فعطب به آخر فالضَّمان على الذي نحَّاه وقد خرج الأوَّل من الضَّمان؛ لأنَّ حكم فعله قد انتسخ بفراغ الموضع الذي شغله بما أحدث فيه، وإنَّما اشتغل بفعل الثاني موضع آخر به فهو كالمحدث لذلك في هذا الموضع (١٢).


(١) بداية المبتدي (٢٤٨).
(٢) المغرب في ترتيب المعرب (١/ ٢٨٤).
(٣) الهداية شرح البداية (٤/ ١٩١).
(٤) يُنْظَر: العناية شرح الهداية (١٥/ ٣٢٧).
(٥) المغرب في ترتيب المعرب (١/ ٣٣١).
(٦) يُنْظَر: مجمع الأنهر (٤/ ٣٦٣)، البناية شرح الهداية (١٣/ ٢٣١).
(٧) الهداية شرح البداية (٤/ ١٩١).
(٨) بداية المبتدي (٢٤٨).
(٩) عَطِبَ: بفتح العين وكسر الطاء. أي: هلك. وأعطبه: أهلكه. يُنْظَر: الصحاح؛ للجوهري (١/ ٢٠٣).
(١٠) بداية المبتدي (٢٤٨).
(١١) بداية المبتدي (٢٤٨).
(١٢) يُنْظَر: المبسوط؛ للسرخسي (٢٧/ ٦، ٧).