للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[فصل في البيع]

[سبب تأخير هذا الفصل إلى هُنا]

أخَّر فصل البيع عن فصل الأكل والشرب واللبس والوطء لأن أثر تلك الأفعال متّصل ببدن الإنسان وهذا لا، وما كان أكثر اتصالًا كان أحق بالتقديم (١).

[الْمُراد بالعَذِرَة]

(العَذِرَةُ) (٢): رجيع الآدمي (٣).

[قبول خبر الواحد في المعاملات على أي وصْف]

(على أي وصفٍ كان) (٤) أي: بعد أن كان عاقلًا مميّزًا سواء كان حرًا أو عبدًا، مسلمًا أو كافرًا، رجلًا أو امرأةً (٥).

(لما مرّ من قَبْل) (٦)، أيْ: في فصل الأكل والشرب في مسألة: (ومن أرسل أجيرًا له مجوسيًا) (٧)؛ وهذا لأن خبر الواحد في المعاملات [مقبول] (٨) من غير شرط العدالة (٩) دفعًا للحرج، ولهذا يعتمد على قول الدّلَّال (١٠) [ويشتري] (١١) منه عادة من غير رجوع إلى صاحب المال (١٢).

[العَمَل بأكبر الرأي كمقام العمل باليقين]

(وإن كان [أكبر] (١٣) رأيه {أنه} (١٤) كاذب: لم [يسَعَ] (١٥) له أن يعرض) (١٦) أي: يتعرض؛ (لأن أكبر الرأي يقام مقام اليقين) (١٧).

وقال محمّد/ في "الأصل" (١٨): [وأكبر] (١٩) الرأي مجوّز للعمل فيما هو [أكبر] (٢٠) من هذا كالفُرُوْج وسفْك الدِّماء (٢١)، فإن من تزوّج امرأة فأدخلها عليه إنسان وأخبره أنّها امرأتُه وسعه أن يعتمد خبره إذا كان ثقة عنده، أو كان في [أكبر] (٢٢) رأيه أنه صادق فيغشاها (٢٣).


(١) يُنْظَر: العناية شرح الهداية (١٠/ ٥٣)، البناية شرح الهداية (١٢/ ٢٠١)، فتح القدير لابن الهمام (١٠/ ٥٣).
(٢) يُنْظَر: بداية المبتدي (ص ٢٢٣).
(٣) يُنْظَر: القاموس المحيط (٤/ ٥٥٤)، القاموس الفقهي لسعدي أبو حبيب (ص ٢٤٥).
(٤) يُنْظَر: الهداية شرح البداية (٤/ ١٥٠٠).
(٥) يُنْظَر: العناية شرح الهداية (١٠/ ٥٣)، البناية شرح الهداية (١٢/ ٢٠٢)، فتح القدير لابن الهمام (١٠/ ٥٤).
(٦) يُنْظَر: الهداية شرح البداية (٤/ ١٥٠٠).
(٧) يُنْظَر: بداية المبتدي (ص ٢٢١)، الهداية شرح البداية (٤/ ١٤٧٨).
(٨) في (أ): (مقبولة).
(٩) خَبَر الواحد في المعاملات مقبول من غير شرط العدالة: قاعدة أصوليَّة، معناها ومفادها: أن خبر الشخص الواحد في المعاملات مقبول، سواء أكان المخبر رجلاً أم امرأة، حرًا أم عبدًا، كبيرًا أم صبيًّا مميزًا، والعِلَّة في ذلك: أن المعاملات بين الناس يحكم فيها بالعرف والعادة الجارية بين الناس، وهي لكثرتها ودوامها واستمرارها تدعو حاجة الناس الْمُلِحَّة إليها إلى رفع الحرج وعدم التشديد؛ لأنه لو اشترط في كل معاملة جارية بين الناس شاهدان عدلان لوقع الناس في الحرج والضيق، مثالها: إذا أرسل إنسان هدية لآخر مع ابنه الصبيّ، جاز له قبولها؛ لِعَادة الناس في ذلك. يُنْظَر: أصول السرخسي (١/ ٣٢٦)، موسوعة القواعد الفقهية للبورنو (٣/ ٢٧٢).
(١٠) الدَّلَّال: الذي يجمع بين البيِّعَيْن، فهو واسِطَةٌ بين الْمُتبايعين، والاسمُ الدَّلالة والدِّلالة، والدِّلالة: مَا جَعَلْتَهُ للدَّليل أَو الدَّلَّال، وَقَالَ ابْنُ دُرَيد: الدَّلالة، بِالفَتحِ، حِرْفة الدَّلَّال. يُنْظَر: لسان العرب (١١/ ٢٤٩)، القاموس الفقهي لسعدي أبو حبيب (ص ١٨٣).
(١١) في (ب): (ويستبين).
(١٢) يُنْظَر: المحيط البرهاني في الفقه النعماني (٧/ ٤٨٣ - ٤٨٤)، تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشلبي (٦/ ١٢)، العناية شرح الهداية (١٠/ ٥٣)، مجمع الأنهر شرح ملتقى الأبحر (٢/ ٥٣٠).
(١٣) في (أ): (أكثر).
(١٤) سقطت من (أ).
(١٥) في (أ): (ينبغِ).
(١٦) يُنْظَر: الهداية شرح البداية (٤/ ١٥٠٠).
(١٧) يُنْظَر: المرجع السابق (٤/ ١٥٠٠).
(١٨) الأصل: هو كتاب "الأصل في الفروع"، للإمام محمد بن الحسن الشيباني، صاحب أبي حنيفة، ويُعْرَف أيضاً "بالمبسوط"، سمَّاهُ بذلك لأنه صنفه أولاً، وأملاه على أصحابه، وهو على اسمه أصلٌ في معرفة المذهب، وهو أحد كتب ظاهر الرواية عند الحنفية، وهو مطبوع عِدَّة طبعات أحدها طبعة دار ابن حزم في بيروت عام ١٤٣٣ هـ، بتحقيق ودراسة الدكتور محمد بوينوكالن، في ١٢ جزء. ويُنْظَر: كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون (١/ ٨١).
(١٩) في (أ): (وأكثر).
(٢٠) في (ب): (أكثر).
(٢١) يُنْظَر: الأصل للشيباني ط قطر (٢/ ١٥٩)، المبسوط للسرخسي (١٠/ ١٧٧)، العناية شرح الهداية (١٠/ ٥٦).
(٢٢) في (أ): (أكثر).
(٢٣) يُنْظَر: المبسوط للسرخسي (١٠/ ١٧٧)، العناية شرح الهداية (١٠/ ٥٦)، فتح القدير لابن الهمام (١٠/ ٥٧).