(٢) يُنْظَر: المبسوط؛ للسرخسي (٢٦/ ٦٢_٦٤)، تبيين الحقائق (٦/ ٩٩)، تكملة البحر الرائق (٨/ ٣٣١). (٣) وفي (ب) (قتل). (٤) وفي (ب) (إذا قتل إذا قتل). (٥) يُنْظَر: العناية شرح الهداية (١٥/ ١٢٠). (٦) مذهب الشافعية: أنه يتعلق بالقتل الذي هو ليس مباحا سوى عذاب الآخرة مؤاخذات في الدنيا: القصاص والدية والكفارة، لكن لا يجتمع القصاص والدية لا وجوباً ولا استيفاءً، وأما الكفارة فأعم منهما، فتجب مع كل واحد منهما، وقد تنفرد عنهما. وتجب الكفارة في القتل العمد، وشبه العمد، والقتل الخطأ. يُنْظَر: الوسيط (٦/ ٣٩١)، روضة الطالبين (٩/ ١٢٢، ٣٨٠). (٧) يُنْظَر: المبسوط؛ للسرخسي (٢٧/ ٨٤). (٨) الهداية شرح البداية (٤/ ١٥٨). (٩) وفي (ب) (تعلق)، وهي الصواب لموافقتها سياق الكلام. (١٠) يُنْظَر: البناية شرح الهداية (١٣/ ٦٨). (١١) وفي (ب) (لينسب). (١٢) وفي (ب) (الفعل)، وهي الصواب لموافقتها سياق الكلام. (١٣) سورة المائدة من الآية (٢).