(٢) زيادة من: (ع). (٣) زيادة من: (ع). (٤) زيادة من: (ع). (٥) المزارعة: معاقدة دفع الأرض إلى من يزرعها على أن الغلة بينهما على ما شرطا. ينظر: طلبة الطلبة: ص ١٤٩. (٦) ساقطة من: (ع). (٧) في (ع): «بالثلث والربع». (٨) ينظر: المبسوط: ٢٣/ ٢. (٩) أخرجه أبو داود في سننه: ٣/ ٢٦٢، كتاب البيوع، باب في المخابرة، رقم الحديث: ٣٤٠٧، والبيهقي في «السنن الكبرى»: ٦/ ٢٢٠، كتاب المزارعة، باب بيان المنهي عنه، وأنه مقصور على كراء الأرض ببعض ما يخرج منها دون غيره مما يجوز أن يكون عوضًا في البيوع، رقم الحديث: ١١٧٢٨، ونصه: عن زيد بن ثابت -رضي الله عنه- قال: «نهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن المخابرة» قلت: وما المخابرة؟ قال: «أن يأخذ الأرض بنصف أو ثلث أو ربع»، وقال الألباني: صحيح. ينظر: سلسلة الأحاديث الصحيحة: ٧/ ١٥٣٣. (١٠) كأنها في (ع): «ويبين قفزاويا». (١١) في (ع): «مسوق». (١٢) ينظر: المبسوط: ٢٣/ ١٦، البناية: ١١/ ٤٧٥.