للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

قال مشايخنا (١): ويحتاط في باب الفروج في جميع المواضع، نحو العتق في الجوار، والطلاق في فصول الشهادة، وغير ذلك إلا في هذا، فإنه لا يحتاط لحشمة ملكه أن يبيع حصته، أي: من الشجر والغنم، والله [تعالى] (٢) أعلم [بالصواب] (٣).

* * *

[بسم الله الرحمن الرحيم] (٤)

كتاب المزارعة (٥)

لما كان الخارج في عقد المزارعة من أنواع ما يقع فيه القسمة ذكر المزارعة بعدها.

اعلم أن المزارعة من المكاسب، فكانت المحاسن والأسباب المذكورة في البيوع مذكورة هنا.

وما ذكر في الكتاب من معنى المزارعة لغة وشرعًا أغنانا عن ذكره، وما سوى ذلك ظاهر.

قوله [رحمه الله] (٦): (قال أبو حنيفة: المزارعة بالثلث والربع باطلة).

وإنما قيَّد [بالربع والثلث] (٧) مع أنه لا تجوز المزارعة في جميع الصور عنده تبركًا بلفظ الحديث الذي جاء بذلك، وهو ما ذكره في «المبسوط» بقوله (٨): «روي عن زيد بن ثابت -رضي الله عنه- أن النبي -صلى الله عليه وسلم- نهى عن المخابرة. فقيل: وما المخابرة؟ قال: «المزارعة بالثلث والربع» (٩).

وإنما خص في الحديث بذلك لمكان العادة في ذلك الوقت بذلك التقدير.

أو نقول: لو لم يقل بهذا الطريق- وهو تعيين قدر النصيب شائعًا- وجب أن لا يتبين/ قدر نصيب المزارع أصلاً، [أو يبين قفزانًا] (١٠) مسماة، وكل واحد منهما يفسد المزارعة بالإجماع، والذي نحن فيه مسبوق (١١) لبيان مذهب أبي حنيفة على الخصوص بأن المزارعة فاسدة، ولا يعلم ذلك إلا بهذا الطريق الذي ذكر في الكتاب (١٢).


(١) ينظر: المحيط البرهاني: ٨/ ١١٧.
(٢) زيادة من: (ع).
(٣) زيادة من: (ع).
(٤) زيادة من: (ع).
(٥) المزارعة: معاقدة دفع الأرض إلى من يزرعها على أن الغلة بينهما على ما شرطا. ينظر: طلبة الطلبة: ص ١٤٩.
(٦) ساقطة من: (ع).
(٧) في (ع): «بالثلث والربع».
(٨) ينظر: المبسوط: ٢٣/ ٢.
(٩) أخرجه أبو داود في سننه: ٣/ ٢٦٢، كتاب البيوع، باب في المخابرة، رقم الحديث: ٣٤٠٧، والبيهقي في «السنن الكبرى»: ٦/ ٢٢٠، كتاب المزارعة، باب بيان المنهي عنه، وأنه مقصور على كراء الأرض ببعض ما يخرج منها دون غيره مما يجوز أن يكون عوضًا في البيوع، رقم الحديث: ١١٧٢٨، ونصه: عن زيد بن ثابت -رضي الله عنه- قال: «نهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن المخابرة» قلت: وما المخابرة؟ قال: «أن يأخذ الأرض بنصف أو ثلث أو ربع»، وقال الألباني: صحيح. ينظر: سلسلة الأحاديث الصحيحة: ٧/ ١٥٣٣.
(١٠) كأنها في (ع): «ويبين قفزاويا».
(١١) في (ع): «مسوق».
(١٢) ينظر: المبسوط: ٢٣/ ١٦، البناية: ١١/ ٤٧٥.