للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[[تفرق الصفقة]]

وأما الكلام في جانب التفرق فنقول: إن تفرقت التسمية، فإن سمى لكل بعض ثمناً على حدة، وتكرر البيع والشراء، والبائع والمشتري اثنان، وكان أحدهما اثنين، فالصفقة متفرقة، وكذلك إذا تفرق الثمن وتكرر البيع والشراء، والبائع والمشتري واحد، بأن قال البائع لرجل: بعت منك هذه الأثواب، بعت هذا بعشرة، بعت (١) هذا بخمسة، أو قال المشتري: اشتريت منك هذه الأثواب، اشتريت هذه بعشرة (و) (٢) اشتريت هذه بخمسة، كانت الصفقة متفرقة بالاتفاق، وأما إذا تفرق الثمن، إلا أنه لم يتكرر لفظ البيع والشراء، واختلف العائد بأن كان من أحد الجانبين اثنان، أو كان من كل جانب اثنان، ذكر في بعض المواضع أنها صفقة واحدة، وذكر في بعض المواضع (٣) أنها صفتان، قيل: الأول استحسان، والثاني قياس، وقيل: الأول قول أبي حنيفة -رحمه الله-، والثاني قول صاحبيه، كذا في الذخيرة والمحيط (٤)، ذكر في المغرب (٥) "الصفقة ضرب اليد على اليد في البيع والبيعة، ثم جعلت عبارة عن العقد نفسه" (٦).

[[ما يبطل الإيجاب]]

وأيهما قام عن المجلس قبل القبول بطل الإيجاب فكان هذا امتناعاً عن إتمام العلة لا إبطالها؛ ذلك لأن إيجاب البائع أحد شطري علة الحكم، والحكم إذا تعلق بعلة ذات وصفين كان للأول حكم السبب، والثاني حكم العلة، [فلما لم يكن للأول قبل قبول الآخر حكم العلة] (٧) لا يكون إبطال القول بالقيام إبطالاً للعلة فيجوز. ثم إنما ذكر بقوله: وأيهما قام، على وجه التعميم على المتعاقدين، احترازاً عن إيجاب الخلع وإيجاب العتق على مال من الزوج والمولى، فإن حكم البطلان بالقيام لم يعم المتعاقدين، أعني الزوج والمرأة والمولى والعبد؛ حيث لا يبطل الإيجاب بقيام الزوج والمولى، بخلاف قيام المرأة والعبد على ما ذكرنا.


(١) "بعت" في (ب)، وفي (أ) "بعتك"، والصحيح ما أثبته من (ب) لمناسبتة.
(٢) زيادة في (ب) وبها يكون الكلام متسقيماً.
(٣) "المراجع"في (ب).
(٤) ينظر: المحيط البرهاني في الفقه النعماني (٦/ ٢٧٩).
(٥) المغرب في ترتيب المعرب، لأبي الفتح المطرزي (المتوفى ٦١٠ هـ) اختصره المؤلف من كتابه المعرب، تكلم فيه على الألفاظ التي يستعملها فقهاء الحنفية من الغريب. معجم المطبوعات العربية والمعربة (٢/ ١٧٦٠).
(٦) المغرب في ترتيب المعرب (ص: ٢٦٨).
(٧) ما بين المعقوفتين سقط من (ب).