للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[[ركوب الدابة لردها]]

وان ركبها ليردها … إلى قوله فليس برضا (١)،

وذكر الإمام التمرتاشي- رحمه الله - "وإن ركبها ليردها على البائع فليس برضا، سواء كان له منه بداً أو لا، وإن ركبها ليسقيها، فإن كان له منه بد فهو رضا، وإن لم يكن له منه بد لصعوبتها أو لعجزه عن المشي فليس برضا" (٢)، ولو اختلفا فقال البائع: ركبتها لحاجتك، وقال المشتري: لا، بل أردها عليك، فالقول للمشتري في الجامع الصغير لقاضي خان - رحمه الله (٣) -. وإن ركبها في خيار العيب للسقي أو للرد لا يبطل خياره؛ لأنه إذا كان لا يقدر على الرد إلا بالركوب كان الركوب من ضرورات الرد، وكذلك الركوب للسقي من ضرورات الرد؛ لأنه لا يتمكن من الرد إلا على اعتبار البقاء، ولا بقاء إلا بالسقي، وكذا إذا ركبها لحمل العلف.

(إما لصعوبتها)

أي: لكونها جموحاً (٤) وشموساً (٥)، وبه صرح في الفوائد الظهيرية.

وذكر في الصحاح (٦) "الصّعبُ (٧) نقيض الذلول" (٨).

(أو لعجزه)

أي: عن الشيء.

(أو لكون العلف في عدل (٩) واحد)

وإنما قيد به؛ لأنه لو كان العلف في عدلين وركب كان الركوب دليل الرضا، لأن حمل العلف ممكن بدون الركوب، كذا ذكره الإمام قاضي خان (١٠).

ولم يعلم به (١١)


(١) قال في الهداية: "ومن ركبها ليردها على بائعها، أو ليسقيها، أو ليشتري لها علفاً فليس برضا" الهداية في شرح بداية المبتدي (٣/ ٩٦٩).
(٢) وهذا على الأصل عندهم قياساً، لكن يجوز ذلك استحساناً. ينظر: الأصل (٥/ ١٨١)، المبسوط للسرخسي (١٣/ ٩٩).
(٣) ينظر: فتح القدير (٦/ ٣٥٩).
(٤) جمح الفرس جموحاً وجماحاً، إذا اعتز فارسه وغلبه، فهو فرس جموح. الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية (١/ ٣٦٠).
(٥) الدابة الشموس؛ لأنها تجمح بصاحبها، وقيل: الشموس الذي يمنع السرج. الجراثيم (٢/ ١١١)، غريب الحديث لإبراهيم الحربي (٢/ ٤٤٧).
(٦) "الإيضاح" في (ب).
(٧) سقط من (ج).
(٨) الصحاح (١/ ١٦٣).
(٩) "العدل" في (ب).
(١٠) قال في المحيط: "إن جوالق العلف إذا كان واحداً فركبها مع الجوالق لا يكون رضاً بالعيب؛ لأنه (لا) يمكنه حمل الجوالق الواحد إلا بالركوب، ولو كان جوالقين فركب يكون رضاً، لأنه يمكن حملها بدون الركوب". المحيط البرهاني (٦/ ٤٩٩)، فتح القدير (٦/ ٣٥٨).
(١١) قال في الهداية: "ومن اشترى عبداً قد سرق ولم يعلم به فقطع عند المشتري له أن يرده ويأخذ الثمن عند أبي حنيفة -رحمه الله-. وقالا: يرجع بما بين قيمته سارقاً إلى غير سارق" وعلى هذا الخلاف إذا قتل بسبب وجد في يد البائع. " الهداية في شرح بداية المبتدي (٣/ ٤١).