(٢) وهذا على الأصل عندهم قياساً، لكن يجوز ذلك استحساناً. ينظر: الأصل (٥/ ١٨١)، المبسوط للسرخسي (١٣/ ٩٩). (٣) ينظر: فتح القدير (٦/ ٣٥٩). (٤) جمح الفرس جموحاً وجماحاً، إذا اعتز فارسه وغلبه، فهو فرس جموح. الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية (١/ ٣٦٠). (٥) الدابة الشموس؛ لأنها تجمح بصاحبها، وقيل: الشموس الذي يمنع السرج. الجراثيم (٢/ ١١١)، غريب الحديث لإبراهيم الحربي (٢/ ٤٤٧). (٦) "الإيضاح" في (ب). (٧) سقط من (ج). (٨) الصحاح (١/ ١٦٣). (٩) "العدل" في (ب). (١٠) قال في المحيط: "إن جوالق العلف إذا كان واحداً فركبها مع الجوالق لا يكون رضاً بالعيب؛ لأنه (لا) يمكنه حمل الجوالق الواحد إلا بالركوب، ولو كان جوالقين فركب يكون رضاً، لأنه يمكن حملها بدون الركوب". المحيط البرهاني (٦/ ٤٩٩)، فتح القدير (٦/ ٣٥٨). (١١) قال في الهداية: "ومن اشترى عبداً قد سرق ولم يعلم به فقطع عند المشتري له أن يرده ويأخذ الثمن عند أبي حنيفة -رحمه الله-. وقالا: يرجع بما بين قيمته سارقاً إلى غير سارق" وعلى هذا الخلاف إذا قتل بسبب وجد في يد البائع. " الهداية في شرح بداية المبتدي (٣/ ٤١).