للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الإقرار بأن فلانًا زرع الأرض

(ولو أقرَّ أن فلانًا زرع هذه الأرض لي … إلى قوله: فالقول للمقر): فحصل من هذا كله أن جنس هذه المسائل على ثلاثة أنواع: ففي نوع منها: كان القول قول المقر له بالإجماع. وهو: مسألة الوديعة والإقراض والاقتضاء وفي نوع منها كان القول: قول المقر

بالإجماع وهو مسألة بيع العبد ومسألة زرع هذه الأرض أو بناء هذه الدار ومسألة خياطة الثوب دون ذكر القبض منه وفي نوع منها اختلفوا فيه فعند أبي حنيفة رحمه الله (١) القول قول المقر كما في النوع الثاني. وعندهما القول قول المقر له، كما في النوع الأول وهو: مسألة الإجارة والإسكان والإعارة وخياطة الثوب مع ذكر القبض والقول للمقر؛ لأنه ما أقرَّ باليد إنما أقرَّ بمجرد فعل منه هذا احتراز عما إذا أقرَّ الرجل أن فلانًا ساكن في هذا البيت وادعى فلان البيت فإنه يقضى به للساكن على المقر؛ لأن السكنى تثبت اليد للساكن على المسكن وإقراره باليد للغير حجة عليه. وما ثبت بإقراره كالمعاين في حقه كذا في المبسوط (٢). والله أعلم بالصواب (٣).


(١) في (ب): رضي الله عنه.
(٢) يُنْظَر: المبسوط للسرخسي ١٠/ ١٧٤.
(٣) ساقطة من (أ).