للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[فصل في حد البلوغ]

لما كان أحد أسباب الحجر الصغر لم يكن بد من [بيان] (١) انتهاء حد الصغر، وهذا الفصل في بيانه قوله: (حتى يتم له ثماني عشرة ((٢) وإذا جاوزت العشرة أسقطت التاء من العشرة في المذكر، وأثبتها في المؤنث، [وكسرت السين، أو سكنها وما ضمت إلى العشرة باق على حاله، أي تثبت الباقي المذكور، وتسقطها في المؤنث] (٣)، إلا الواحد يقول في المذكر: أحد عشر، وفي المؤنث أحد عشر، وفي الثاني والثانية، والعاشر والعاشرة عادوا إلى أصل القياس، أي يقولون في المذكر الثانية عشر، والتاسع عشر، [في المذكر وفي المؤنث] (٤) الثانية عشر، والتاسعة عشرة تبنى الاسمين على الفتح، كما في أحد عشر، فعلى هذا الأصل يجب أن يقال في قوله. قيل المراد أن يطعن في التاسعة عشرة، إذا التمييز فيه السنة، فكان التمييز مؤنثا إلا إذا أريد بها العدد، أي عدد السنين، فحينئذ يجوز أن يقال في التاسع عشر، وعنه في الغلام تسع عشرة، أي وعن أبي حنيفة -رحمه الله-، فلا اختلاف، أي في الرواية فيهما، أي في الغلام، والجارية، وهذا أقل ما قيل فيه، فإن بعضهم قال: اثنان وعشرون، وبعضهم خمس وعشرون، وهو قول عمر -رضي الله عنه-.


(١) ساقطة من (ب).
(٢) المسألة كاملة كما في البداية: بلوغ الغلام بالاحتلام والاحبال والإنزال إذا وطئ فإن لم يوجد ذلك فحتى يتم له ثمان عشرة سنة عند أبي حنيفة وبلوغ الجارية بالحيض والاحتلام والحبل فإن لم يوجد ذلك فحتى يتم لها سبع عشرة سنة وهذا عند أبي حنيفة وقالا إذا تم للغلام والجارية خمس عشرة سنة فقد بلغا.
انظر: بداية المبتدي (١/ ٢٠٢).» بفتح العددين للتركيب، وحذف التأمن ثماني، وإثباتها في عشرة، والشين في عشرة بكسرها، أو إسكانها وكذلك في، قوله: سبع عشرة.

[علامات بلوغ الغلام والجارية]
وذكر في ذيل المغرب انظر: المغرب في ترتيب المعرب للخوارزمي (١/ ٤٢٦).
(٣) كرر الجملة في (أ).
(٤) في (أ) في المؤنث وفي. وفي (ب) في المذكر وفي المؤنث ز والصحيح ما ذكر في (ب) وهو المثبت.