(٢) المسألة كاملة كما في البداية: بلوغ الغلام بالاحتلام والاحبال والإنزال إذا وطئ فإن لم يوجد ذلك فحتى يتم له ثمان عشرة سنة عند أبي حنيفة وبلوغ الجارية بالحيض والاحتلام والحبل فإن لم يوجد ذلك فحتى يتم لها سبع عشرة سنة وهذا عند أبي حنيفة وقالا إذا تم للغلام والجارية خمس عشرة سنة فقد بلغا. انظر: بداية المبتدي (١/ ٢٠٢).» بفتح العددين للتركيب، وحذف التأمن ثماني، وإثباتها في عشرة، والشين في عشرة بكسرها، أو إسكانها وكذلك في، قوله: سبع عشرة.
[علامات بلوغ الغلام والجارية] وذكر في ذيل المغرب انظر: المغرب في ترتيب المعرب للخوارزمي (١/ ٤٢٦). (٣) كرر الجملة في (أ). (٤) في (أ) في المؤنث وفي. وفي (ب) في المذكر وفي المؤنث ز والصحيح ما ذكر في (ب) وهو المثبت.