للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وفي «المحيط» (١): وإن كان ظفره منكرًا، فلا بأس بأن يأخذه روي ذلك عن أبي حنيفة، وأبي يوسف -رحمهما الله-.

«علام تنصون ميتكم؟» (٢) أصله على ما دخل حرف الجرّ على ما الاستفهامية، فأسقط ألفها للتخفيف، كقوله تعالى: {عَمَّ يَتَسَاءَلُونَ (١)} (٣)، (٤)، وكذلك قولهم: لِمَ، واللام نصوت الرجل نصوًا أخذت ناصيته، ومدتها، وعائشة رضي الله عنها كأنها كرهت تسريح [رأس] (٥) الميت، فإنّه لا يحتاج إلى ذلك، فجعلته بمنزلة الأخذ بالناصية. كذا في «المغرب» (٦).

[١٥٦/ أ] (وفي الحيّ كان تنظيفًا جواب إشكال) (٧)، أي: لا يشكل علينا الحي حيث يسرّج شعره، ويقصّ ظفره؛ لأنه محتاج إلى الزينة، ولا يعتبر في حقه (٨) زوال الجزء بخلاف الميت فإنه لا يسنّ فيه إزالة الجزء كما في الختان حيث يفرق بين الحي، والميت فيه/ بأن يختن الحي، ولا يختن الميت بالاتفاق، فكذا في كل زينة يتضمن إبانة الجزء يجب أن يفرق بينهما. كذا في «مبسوط شيخ الإسلام» (٩).

وليس في غسل الميت استعمال القطن في الروايات الظاهرة، وعن أبي حنيفة -رحمه الله-: أنه يجعل القطن، أو المحلوج في منخريه، [وفمه] (١٠)، وبعضهم قالوا: يجعل في صماخ (١١) أذنيه أيضًا، وقال بعضهم: يجعل في دبره أيضًا، وهو قبيح. كذا في «فتاوى قاضي خان» -رحمه الله-، والله أعلم (١٢).

[فصل في التكفين]

هذه الأفعال أفعال مرتبة في حق الميت بالغسل، والتكفين، والصلاة، والدفن، فلذا رتب [ذكرها أيضًا على] (١٣) هذا الترتيب (١٤)، ثم اعلم بأن صاحب «التحفة» (١٥) أطلق اسم السنة على التكفين، فقال: ثم يكفّن الميت بعد الغسل؛ لأن تكفين الميّت سنة لما روي في قصّة آدم - صلى الله عليه وسلم - أن الملائكة قالت لولده بعدما غسّلوه، وكفّنوه، ودفنوه: «هذه سنة موتاكم» (١٦).


(١) ينظر: المحيط البرهاني: ٢/ ٢٩٨.
(٢) أخرجه عبد الزاق في «مصنفه» (٣/ ٤٣٧ - رقم ٦٢٣٢)، من حديث عائشة رضي الله عنها.
(٣) سورة النبأ الآية: (١).
(٤) ينظر: العناية شرح الهداية ٢/ ١١٠.
(٥) [ساقط] من (ب).
(٦) (٢/ ٣٠٧ - مادة "نصو").
(٧) ينظر: الهداية شرح البداية: ١/ ٨٩.
(٨) في (ب): "جهته".
(٩) ينظر: العناية شرح الهداية ٢/ ١١١، ١١٢.
(١٠) [ساقط] من (ب).
(١١) الصِّماخُ من الأُذن الخرقُ الباطن الذي يُفضي إِلى الرأْس تميمية. (لسان العرب: ٣/ ٣٤ - مادة "صمخ").
(١٢) ينظر: البحر الرائق: ٢/ ١٨٧.
(١٣) في (ب): " ذكر ".
(١٤) ينظر: العناية شرح الهداية ٢/ ١١٣.
(١٥) ينظر: تحفة الفقهاء: ١/ ٢٤٢.
(١٦) أخرجه الطبراني في المعجم الأوسط (٨/ ١٥٧ - رقم ٨٢٦١)، الحاكم في المستدرك على الصحيحين (٢/ ٥٩٥ - برقم ٤٠٠)، من حديث أبي بن كعب رضي الله عنه، وقال الحاكم: "هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه".