(٢) يُنْظَر: الهداية شرح البداية (٤/ ١٤٨٨). (٣) يُنْظَر: الهداية شرح البداية (٤/ ١٤٨٨). (٤) ما سبَقَ يُنْظَر في: الفائق في غريب الحديث والأثر للزمخشري (١/ ٢٩). (٥) الخَتْنُ: من الِختان، وهو موضع القَطْع من ذَكَرِ الغُلام، وفرْجِ الجارية. يُنْظَر: مختار الصحاح (ص ٨٨)، لسان العرب (١٣/ ١٣٨). (٦) يُنْظَر: الْمُغْرِب في ترتيب الْمُعْرب (ص ١٦٤). (٧) يُنْظَر: الهداية شرح البداية (٤/ ١٤٨٨). (٨) يُنْظَر: المبسوط للسرخسي (١٢/ ١٥٦)، المحيط البرهاني في الفقه النعماني (٨/ ٣٢)، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (٥/ ١٢٣). (٩) قَابِلَةٍ: القَابِلَة: مِنَ النِّساءِ هِي الْمُوَلِّدة، وهِيَ التي تتلَّقَى الوَلَدَ عِنْدَ وِلادَتِهِ وخُرُوجِه مِن رَحِمِ أُمِّهِ. يُنْظَر: الْمُغْرِب في ترتيب الْمُعْرَب (ص ٥٣٦)، محتار الصحاح (ص ٢٤٦). (١٠) أخرجه الدارقطني (٥/ ٤١٦) كتاب (في الأقضية والأحكام وغير ذلك) باب (في المرأة تقتل إذا ارتدت) برقم (٤٥٥٦) بِسَنَدِه: عَنْ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ الْوَاسِطِيُّ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنْ حُذَيْفَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ -صلى الله عليه وسلم- «أَجَازَ شَهَادَةَ الْقَابِلَةِ»، وقال الدارقطني: محمد بن عبد الملك لم يسمعه من الأعمش بينهما رجل مجهول. - وأخرجه الدارقطني مرَّةً أخرى (٥/ ٤١٦) برقم (٤٥٥٧) بسنَده: عَن مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْمَدَائِنِيِّ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنْ حُذَيْفَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- «أَجَازَ شَهَادَةَ الْقَابِلَةِ»، وأخرجه البيهقي (٤/ ١٤٦) برقم (٣٢٩٤)، وقال: قال الدارقطني: أبو عبد الرحمن المدائني رجل مجهول. - وضعَّفَهُ الألباني. يُنْظَر: إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل (٨/ ٣٠٦). (١١) في (ب): (فدليل). (١٢) يُنْظَر: المبسوط للسرخسي (١٢/ ١٥٦)، المحيط البرهاني في الفقه النعماني (٨/ ٣٢)، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (٥/ ١٢٤).