للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وفيما قال في الكتاب (١): (لأنّ الموهوم في هذا [كالمتحقّق] (٢) (٣) (٤) جوابٌ عن قياس الشّافعي/، بقوله: كما لو جَرَح إنسانًا، أي: بسبب حكم الحديث أقيم الموهوم في باب الصّيد كالمتحقق في حقّ الحِلّ والحرمة، بخلاف سائر المواضع، فإن هناك يُحْكَم بظاهر الحال لا بالموهوم، [فكذلك] (٥) يُحال هناك إلى السبب الظاهر، فأمّا ههنا فلا (٦).

(ولا ضرورة فيما إذا قَعَد عن طَلَبه) (٧)، ولأنّه لا يدري فلعلَّه لو لم يترك الطّلب وجده حيًّا فذكاه، فمِن هذا الوجه يكون تاركًا ذكاة الاختيار فيه مع القدرة عليه، كذا في "المبسوط" (٨).

[رمى صيداً فوقع في الماء، أو على سطحٍ، أو على جبلٍ، ثُمَّ تردَّى إلى الأرض]

(وإذا رمى صيدًا فوقع في الماء، أو وقع على سطح، أو جبل، ثم تردَّى منه إلى الأرض: لم يؤكل) (٩)، هذا إذا لم يقع الجرح مُهْلِكًا في الحال، أمّا إذا وقع الجرح مُهْلِكًا، والحياة والتي بقِيَت في الصّيد مثل الحياة في المذبوح بعد الذّبح، فوقوعه في الماء أو على السّطح أو على الجبل ثم تردّى إلى الأرض [لا يضرُّ] (١٠) بل يُؤكل، على ما يجيء في الكتاب (١١)، في هذا الفصل، بقوله: (ولهذا لو وقع في الماء وبه هذا القدر من الحياة، أو تردَّى من جبل، أو سطح: [لا يحرُم] (١٢) (١٣).


(١) الكتاب: يراد به هنا "الهداية شرح البداية".
(٢) في (أ): (مقام المتحقق).
(٣) الْمَوْهُوْم فِيْ هَذَا -فِيْ الصَّيْد- كَالْمُتَحَقِّق: قاعدة فقهية، ولفظها: الموهوم فيما يُبْنى على الاحتياط كالمتحقّق، ومعناها: أن الشّارع الحكيم بنى أموراً على الاحتياط مراعاة لجانب الحظر، سواءٌ في ذلك بعض المعاملات وبعض العبادات، ومنها الصيد، فما بنى أمره على الاحتياط جعل الشّارع الأمر الموهوم وجوده كالمتحقّق، وذلك إبراءً للذّمّة وبعداً عن المحرّمات والمشتبهات، ومثالها: إذا شهد اثنان على رجل أنّه قتل آخر عمداً، ووقع الشّكّ في شهادة أحدهما لتهمة أو فسق، فلا يجوز القصاص من المتّهم بالقتل؛ لأنّه قد وُجِدت شبهة دارئة، والدّماء مبناها على الاحتياط كذلك. يُنْظَر: موسوعة القواعد الفقهية للبورنو (٩/ ٢٩٨).
(٤) يُنْظَر: الهداية شرح البداية (٤/ ١٥٤٨).
(٥) في (أ): (وكذلك).
(٦) يُنْظَر: تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق (٦/ ٥٧)، العناية شرح الهداية (١٠/ ١٢٧)، البناية شرح الهداية (١٢/ ٤٤٤).
(٧) يُنْظَر: الهداية شرح البداية (٤/ ١٥٤٨).
(٨) يُنْظَر: المبسوط للسرخسي (١١/ ٢٤٠)، المحيط البرهاني في الفقه النعماني (٨/ ٤٢٣ - ٤٢٤)، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (٥/ ٥٩).
(٩) يُنْظَر: بداية المبتدي (ص ٢٢٩).
(١٠) في (أ): (لا يضرُّه).
(١١) الكتاب: المراد به هُنا "الهداية شرح البداية".
(١٢) في (ب): (لا يخرج).
(١٣) يُنْظَر: الهداية شرح البداية (٤/ ١٥٥٢).