(٢) في (أ): (مقام المتحقق). (٣) الْمَوْهُوْم فِيْ هَذَا -فِيْ الصَّيْد- كَالْمُتَحَقِّق: قاعدة فقهية، ولفظها: الموهوم فيما يُبْنى على الاحتياط كالمتحقّق، ومعناها: أن الشّارع الحكيم بنى أموراً على الاحتياط مراعاة لجانب الحظر، سواءٌ في ذلك بعض المعاملات وبعض العبادات، ومنها الصيد، فما بنى أمره على الاحتياط جعل الشّارع الأمر الموهوم وجوده كالمتحقّق، وذلك إبراءً للذّمّة وبعداً عن المحرّمات والمشتبهات، ومثالها: إذا شهد اثنان على رجل أنّه قتل آخر عمداً، ووقع الشّكّ في شهادة أحدهما لتهمة أو فسق، فلا يجوز القصاص من المتّهم بالقتل؛ لأنّه قد وُجِدت شبهة دارئة، والدّماء مبناها على الاحتياط كذلك. يُنْظَر: موسوعة القواعد الفقهية للبورنو (٩/ ٢٩٨). (٤) يُنْظَر: الهداية شرح البداية (٤/ ١٥٤٨). (٥) في (أ): (وكذلك). (٦) يُنْظَر: تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق (٦/ ٥٧)، العناية شرح الهداية (١٠/ ١٢٧)، البناية شرح الهداية (١٢/ ٤٤٤). (٧) يُنْظَر: الهداية شرح البداية (٤/ ١٥٤٨). (٨) يُنْظَر: المبسوط للسرخسي (١١/ ٢٤٠)، المحيط البرهاني في الفقه النعماني (٨/ ٤٢٣ - ٤٢٤)، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (٥/ ٥٩). (٩) يُنْظَر: بداية المبتدي (ص ٢٢٩). (١٠) في (أ): (لا يضرُّه). (١١) الكتاب: المراد به هُنا "الهداية شرح البداية". (١٢) في (ب): (لا يخرج). (١٣) يُنْظَر: الهداية شرح البداية (٤/ ١٥٥٢).