للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[[عيادة المجوسي]]

وأما عيادة المجوس؛ منهم من قال لا بأس به؛ لِمَا قلنا، وقال بعضهم لا يجوز ذلك؛ لأنّ المجوس أبعد عن الإسلام من اليهود والنصارى ولهذا لا تحلّ ذبيحة الجوس ونكاحهم (١).

[[عيادة الفاسق]]

واختلفوا في عيادة الفاسق أيضاً، والأصحّ أنه لا بأس به؛ لأنّه مسلم والعيادة من حقوق المسلمين (٢).

[[تعزية المجوسي]]

وفي "النّوادر": جار يهودي أو مجوسي فمات ابن له أو قريب ينبغي أن يعزيه ويقول أخلف الله عليك خيراً منه وأصلحك، فكان معناه: أصلحك الله بالإسلام؛ يعني رزقك الإسلام ورزقك ولدًا مسلمًا (٣).

[[قول: (أسألك بمعقد العز من عرشك) في الدعاء]]

(ولا ريب في كراهية الثانية؛ لأنه من القعود) (٤) والله لا يوصف بالقعود، والمعروف هنا العبارة الأولى وهو مكروه أيضاً؛ (لأنّه يُوْهِمُ تَعَلُّقَ عِزِّهِ بالعرش) (٥) والعرش حادث فما يتعلّق به يكون حادثًا {أيضًا} (٦)، [والله] (٧) تعالى متعال عن تعلّق عِزِّه بشيء (٨).

(لأنّه مأثور عن النبي -عليه السلام- (٩) فإنّه روي عن ابن مسعود -رضي الله عنه- أن النبي -عليه السلام- قال: «اثْنَا عَشْرَ رَكْعَةً مَنْ صَلَّاهَا فِيْ لَيْلٍ أَوْ نَهَارٍ وَقَرَأَ فِيْ كُلِّ رَكْعَةٍ فَاتَحِةَ الْكِتَابِ وَسُوْرَةً وَتَشَهَّدَ فِيْ كُلِّ رَكْعَتَيْنِ وَسَلَّمَ ثُمَّ سَجَدَ بَعْدَ التَّشَهُّدِ مِنْ الرَّكْعَتَيْنِ الْأُخْرَيَيْنِ قَبْلَ السَّلَامِ وَيَقْرَأُ فَاتِحَةَ الْكِتَابِ سَبْعَ مَرَّاتٍ وَآيَةُ الْكُرْسِيِّ سَبْعَ مَرَّاتٍ، وَيَقُوْلُ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ {لَهُ} (١٠) الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ يُحْيِ وَيُمِيْتُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ، عَشْرَ مَرَّاتٍ، ثُمَّ يَقُوْلُ: (اللَّهُمَّ إِنِّيْ أَسْأَلُكَ [بِمَعْقِدِ] (١١) الْعِزِّ مِنْ عَرْشِكَ وَمُنْتَهَى الرَّحْمَةِ مِنْ كِتَابِكَ وَبِاسْمِكَ الْأَعْظَمِ وَجَدِّكَ الْأَعْلَى وَكَلِمَاتِكَ التَّامَّةِ) (١٢) أَنْ تَقْضِيَ حَاجَتِيْ، {ثُمَّ يَسْأَلُ اللهَ تَعَالَى حَاجَتَهُ، ثُمَّ يَرْفَعُ رَأْسَهُ، ثُمَّ يُسَلِّمُ يَمِيْنًا وَشِمَالًا} (١٣)، فَإِنَّ اللهَ -عز وجل- (١٤) يَقْضِيْ حَاجَتَهُ»، ثم قال {النَّبِيُّ} (١٥) -عليه السلام-: «لَا تُعَلِّمُوْهَا السُّفَهَاءَ [لِأَنَّهَا] (١٦) دَعْوَةٌ مُسْتَجَابَةٌ» (١٧)، والأحوط جواب الكتاب (١٨)، هذا كلّه من "الجامع الصّغير" لقاضي خان والتُّمُرْتاشي والمحبوبي (١٩) -رحمهم الله- (٢٠).


(١) يُنْظَر: العناية شرح الهداية (١٠/ ٦٣)، تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشلبي (٦/ ٣٠)، الفتاوى الهندية (٥/ ٣٤٨).
(٢) يُنْظَر: تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشلبي (٦/ ٣٠)، منحة السلوك شرح تحفة الملوك (ص ٤١٩)، درر الحكام شرح غرر الأحكام (١/ ٣١٩).
(٣) يُنْظَر: تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق (٦/ ٣٠ - ٣١)، رد المحتار على الدر المختار (٦/ ٣٨٨)، الفتاوى الهندية (٥/ ٣٤٨).
(٤) يُنْظَر: الهداية شرح البداية (٤/ ١٥٠٨).
(٥) يُنْظَر: المرجع السابق (٤/ ١٥٠٨).
(٦) سقطت من (أ).
(٧) في (ب): (وأنه).
(٨) يُنْظَر: بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (٥/ ١٢٦)، المحيط البرهاني (٧/ ٥١١)، الاختيار لتعليل المختار (٤/ ١٦٤).
(٩) يُنْظَر: الهداية شرح البداية (٤/ ١٥٠٨).
(١٠) سقطت من (ب).
(١١) في (ب): (بمقعد).
(١٢) يُنْظَر: الهداية شرح البداية (٤/ ١٥٠٨).
(١٣) ما بين المعقوفتين سقط من (ب).
(١٤) في (ب): (تعالى).
(١٥) سقطت من (ب).
(١٦) في (ب): (فإنها).
(١٧) أخرجه البيهقي في "الدعوات الكبير"، باب (القول والدعاء عقيب صلاة الليل النَّفْل) برقم (٤٤٣) قال: أَخْبَرَنَا أَبُو طَاهِرٍ الزِّيَادِيُّ، مِنْ أَصْلِهِ، أَخْبَرَنَا أَبُو عُثْمَانَ الْبَصْرِيُّ، حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدَ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ، حَدَّثَنَا عَامِرُ بْنُ خِدَاشٍ، أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ هَارُونَ، قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ جُرَيْجٍ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي عَاصِمٍ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ، عَنِ النَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ: «تُصَلِّي اثْنَتَيْ عَشْرَةَ رَكْعَةً مِنْ لَيْلٍ أَوْ نَهَارٍ تَشَهَّدُ بَيْنَ كُلِّ رَكْعَتَيْنِ، فَإِذَا جَلَسْتَ فِي آخِرِ صَلَاتِكَ فَأَثْنِ عَلَى اللَّهِ -عز وجل- وَصَلِّ عَلَى النَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم- ثُمَّ كَبِّرْ وَاسْجُدْ، وَاقْرَأْ وَأَنْتَ سَاجِدٌ فَاتِحَةَ الْكِتَابِ سَبْعَ مَرَّاتٍ، وَآيَةَ الْكُرْسِيِّ سَبْعَ مَرَّاتٍ، وَقُلْ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكُ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ عَشْرَ مَرَّاتٍ، ثُمَّ قُلِ: اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِمَعَاقَدِ الْعِزِّ مِنْ عَرْشِكَ، وَمُنْتَهَى الرَّحْمَةِ مِنْ كِتَابِكَ، وَاسْمِكَ الْأَعْظَمِ، وَجَدِّكَ الْأَعْلَى، وَكَلِمَاتِكَ التَّامَّةِ، ثُمَّ تَسْأَلُ بَعْدُ حَاجَتَكَ، ثُمَّ ارْفَعْ رَأْسَكَ فَسَلِّمْ عَنْ يَمِينِكَ وَعَنْ شِمَالِكَ، وَاتَّقِ السُّفَهَاءَ أَنْ تُعَلِّمُوهَا فَيَدْعُونَ رَبَّهُمْ فَيُسْتَجَابَ لَهُمْ».
- قال ابن الجوزي في "الموضوعات": هذا حديث موضوع بلا شك، وإسناده مخبط كما ترى، وفي إسناده عمر ابن هارون، قال يحيى ابن معين فيه: كذاب، وقال ابن حبان: يروي عن الثقات المعضلات ويدعى شيوخًا لم يَرَهُم، وقد صح عن النبي -صلى الله عليه وسلم- النهى عن القراءة في السجود. يُنْظَر: الموضوعات لابن الجوزي (٢/ ١٤٣).
(١٨) الْكِتَاب: هنا هو كتاب الهداية شرح البداية، وذلك بقوله: (ولكنا نقول: هذا خبر واحد فكان الاحتياط في الامتناع). يُنْظَر: الهداية شرح البداية (٤/ ١٥٠٨).
(١٩) يُنْظَر: البناية (١٢/ ٢٤٨).
(٢٠) يُنْظَر: بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (٥/ ١٢٦)، المحيط البرهاني في الفقه النعماني (٧/ ٥١١)، الاختيار لتعليل المختار (٤/ ١٦٤).