للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[[حكم الكتابة على خمر]]

قلت: الفرق بينهما هو أن القيمة بتسمية العبد تجب حكما لا قصدا (١)؛ لأنه نص على تسمية العبد، وهاهنا تسمية القيمة تثبت قصدا، حيث نص على تسمية القيمة، فكانت مقصودة، وقد ثبت الشيء حكما لغيره، وإن كان لا يثبت قصدا، كذا في الذخيرة (٢) (فإن أدى [الخمر] (٣) عتق).

وفي المبسوط (٤) فإن أداه قبل أن يترافعا إلى القاضي، وقد كان، قال له: أنت حر إذا أديته، أو لم يعلمه، فإنه يعتق؛ لأن هذا العقد منعقد مع فساده فيعتق بالأداء، وعليه قيمة نفسه؛ لأن العقد فاسد فيلزمه رد رقبة لأجل الفساد، وقد [يتعذر] (٥) رده بنفوذ العتق فيه، فيلزمه قيمته كالمشتري شراء فاسدا إذا أعتق المبيع بعد القبض.

(وقال زفر -رحمه الله-: لا يعتق إلا [بأداء] (٦) قيمة نفسه؛ لأن البدل [هو] (٧) القيمة ((٨) على ما ذكره في المبسوط (٩)، والذخيرة (١٠).


(١) القصد: قصد القاف والصاد والدال أصول ثلاثة، يدل أحدها على إتيان شيء وأمه، والآخر على اكتناز في الشيء وقيل قصد: القصد: استقامة الطريق. قصد يقصد قصدا، فهو قاصد.
انظر: مقاييس اللغة (٥/ ٩٥)، لسان العرب (٣/ ٣٥٣)، مختار الصحاح (ص: ٢٥٤).
(٢) انظر: المحيط البرهاني في الفقه النعماني (٤/ ٩٤).
(٣) في (أ) للحر وفي (ب) الخمر وهو الصحيح كما في الهداية.
انظر: الهداية في شرح بداية المبتدي (٣/ ٢٥١).
(٤) انظر: المبسوط للسرخسي (٧/ ٢١٤).
(٥) في (ب) تعذر.
(٦) في (ب) أذا.
(٧) في (أ) بين وفي (ب) هو وهو الصحيح كما في الهداية.
(٨) انظر: المبسوط للسرخسي (٧/ ٢١٤).» أي في الكتابة الفاسدة، كما في البيع الفاسد، وقوله: (وعن أبي يوسف -رحمه الله- أنه يعتق بأداء الخمر، ويعتق بأداء القيمة) وهذا الحكم الذي ذكره هو ظاهر الرواية عند علمائنا الثلاثة هم أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد.
(٩) انظر: المبسوط للسرخسي (٧/ ٢١٤).
(١٠) انظر: المحيط البرهاني في الفقه النعماني (٤/ ٩٧).