انظر: مقاييس اللغة (٥/ ٩٥)، لسان العرب (٣/ ٣٥٣)، مختار الصحاح (ص: ٢٥٤). (٢) انظر: المحيط البرهاني في الفقه النعماني (٤/ ٩٤). (٣) في (أ) للحر وفي (ب) الخمر وهو الصحيح كما في الهداية. انظر: الهداية في شرح بداية المبتدي (٣/ ٢٥١). (٤) انظر: المبسوط للسرخسي (٧/ ٢١٤). (٥) في (ب) تعذر. (٦) في (ب) أذا. (٧) في (أ) بين وفي (ب) هو وهو الصحيح كما في الهداية. (٨) انظر: المبسوط للسرخسي (٧/ ٢١٤).» أي في الكتابة الفاسدة، كما في البيع الفاسد، وقوله: (وعن أبي يوسف -رحمه الله- أنه يعتق بأداء الخمر، ويعتق بأداء القيمة) وهذا الحكم الذي ذكره هو ظاهر الرواية عند علمائنا الثلاثة هم أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد. (٩) انظر: المبسوط للسرخسي (٧/ ٢١٤). (١٠) انظر: المحيط البرهاني في الفقه النعماني (٤/ ٩٧).