للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[التطوع فِي أوقات النهي]

أمَا التطوعاتُ فِي هَذِهِ الأوقاتِ الثلاثةِ؛ فأَنَّهُ إِذَا شرعَ فيهَا، يجبُ عليهِ (١) أنْ يقطعَها، ويقضيَهَا فِي وقتٍ آخرَ فِي ظاهرِ الروايةِ؛ كَذَا فِي "الإيضاحِ" (٢) و"فتاوى قاضي خان" (٣) وغيرِهمَا.

لَكِن وذكرَ فِي "الإيضاحِ": فالأفضلُ أنْ يقطعَ (٤)، وأما لوْ مضَى عَلَى ذلك؛ فهلْ يخرجُ عمَا وجبَ عليْه (بالشروعِ؟.

فقدْ ذكرَ فِي نوادرِ صلاةِ " المَبْسُوطِ ": يخرجُ بهِ عمَا وجبِ عليهِ بالشروعِ، فلا يجبُ عليهِ شيءٌ سواهُ (٥).

وكَذَلِكَ لوْ قطعَها وأدَّاهَا فِي وقتٍ آخرَ مكروهٍ، مثلُه يجوزُ عندَنَا خلافاً لزفرَ -رحمه الله-.

وذكرَ فِي الزادِ (٦): أرادِ بقولِه: (لا تجوزُ الصَّلاةُ؛ عندَ طلوعِ الشمسِ إِلَى آخرِه)؛ قضاءُ الفرائضِ، والواجباتُ الفائتةُ عَنْ أوقاتِهَا؛ كسجدةِ التلاوةِ؛ الَّتِي وجبتْ بالتلاوةِ فِي وقتٍ غيرِ مكروهٍ) (٧) أوِ الوترِ الَّذِي فاتَ عَنْ الوقتِ، فأمَا أداءُ (٨) التطوعاتِ فِي هَذِهِ الأوقاتِ، يجوزُ معَ الكراهةِ، وكَذَلِكَ ذكرَ فِي "شرح الطحاوي" (٩).


(١) فِي (ب): (على).
(٢) ينظر: " تبيين الحقائق للزيلعي " (١/ ٨٥)، و"درر الحكام شرح غرر الأحكام، لملا خسرو " (١/ ٥٣)، و"حاشية الطحاوي عَلَى مراقي الفلاح" (١/ ١٨٧).
(٣) ينظر: "فتاوى قاضي خان" (ص ٩٢).
(٤) وقفت عَلَى مثله فِي: "تحفة الفقهاء" للسمرقندي " (١/ ١٥)، و" الجوهرة النَّيرة شرح مختصر القدوري للزبيدي " (١/ ٦٩).
(٥) ينظر: "المَبْسُوطِ" للسرخسي (١/ ٨٩ - ٩٠).
(٦) يقصد به كتاب " الزاد" للشيخ، الإمام: علي بن محمد بن إسماعيل، بهاء الدين الأسبيجاني السمرقندي. المتوفى سنة ٥٣٥ هـ وهو فقيه حنفي، ينعت بشيخ الإسلام. من أهل سمرقند. وبها وفاته. له كتب، منها " الفتاوى " و"شرح مختصر الطحاوي ". انظر " كشف الظنون لحاجي خليفه " (٢/ ١٤٢٢) وفي ترجمته: " الجواهر المضية في طبقات الحنفية، للقرشي" (١/ ٣٧٠) و الأعلام للزركلي (٤/ ٣٢٩).
(٧) مَا بين القوسين؛ ساقط من (ب) وذكره بنصه " الجوهرة النَّيرة شرح مختصر القدوري للزبيدي " (١/ ٨٢)
(٨) فِي (ب): (فإِذَا أدّى).
(٩) قَالَ الإمام الإسبيجابي فِي " شرح الطحاوي ": ولو صلى التطوع فِي هذا الأوقات الثلاث فأَنَّهُ يجوز ويكره. ينظر: " البناية شرح الهداية للعيني " (٢/ ٥٤).