للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

صحة اللفظ لا (١) على صحة الحكم ألا ترى: أنه إذا قال: لامرأته أنت طالق ست تطليقات إلا أربعة يصح الاستثناء حتى يقع تطليقان وإن كانت الست لا صحة لها من حيث الحكم، لأن الطلاق لا مزيد له على الثلاث ومع هذا لا يجعل كأنه قال: أنت طالق ثلاثًا إلا أربعًا لما ذكرنا أن صحة الاستثناء تتبع صحة اللفظ دون الحكم، وتحقيقه وهو: أن الاستثناء متى وقع بغير اللفظ الأول فهو يصلح لإخراج بعض ما تناوله صدر الكلام أو التكلم بالحاصل بعد الثنيا؛ لأنه إنما صار كلا ضرورة عدم ملكه فيما سواه لا لأمر يرجع إلى ذات اللفظ ويتصور أن يدخل في ملكه غير هذه الجواري أو العبيد وإن كان كذلك صح الاستثناء بخلاف ما إذا وقع (٢) الاستثناء بعين ذلك اللفظ؛ لأنه لا يصح (٣) لإخراج بعض ما يتناوله ولا للتكلم بالحاصل بعد الثنيا فلم يصح اللفظ فلا يصح الاستثناء.

قال له: عليّ مائة درهم إلا دينارًا

(ولو قال له: عليّ مائة درهم إلا دينارًا) إلى أن قال: (وقال الشافعي (رحمه الله): يصح فيهما) (٤): اعلم أن الكلام مع الشافعي (٥) بناء على الخلاف في موجب الاستثناء فعنده موجب الاستثناء امتناع ثبوت الحكم في المستثنى لقيام الدليل المعارض بمنزلة دليل الخصوص في العموم فإذا قال لفلان علي عشرة إلا درهمًا يصير كأنه قال: إلا درهمًا فإنه ليس عليَّ فلا يلزمه الدرهم، للدليل المعارض لأول كلامه، لا لأنه يصير بالاستثناء كأنه لم


(١) ساقطة من (ب).
(٢) في (أ) يوجد في هامش الصفحة الكلام التالي: والاستثناء هو استفعال من الثني وهو الصرف وهو متصل، وهو الإخراج والتكلم بالباقي ومنفصل، وهو ما لا يصح إخراجه. عناية. ولا فرق بين كون المستثنى أقل أو أكثر وهو أيضًا قول الأكثر وقال الفراء استثناء الأكثر لا يجوز. عناية.
(٣) في (ب): يصلح.
(٤) في مذهب الشافعية، يُنْظَر: روضة الطالبين ٤/ ٤٠٧، مغني المحتاج ٢/ ٢٥٨.
(٥) في (أ): الشافي.