(٢) ينظر: المبسوط للسرخسي (١٣/ ١١٦). (٣) قال في الهداية: " ولو سرق في يد البائع، ثم في يد المشتري فقطع بهما عندهما يرجع بالنقصان كما ذكرنا. وعنده لا يرده بدون رضا البائع للعيب الحادث، ويرجع بربع الثمن، وإن قبله البائع فبثلاثة الأرباع؛ لأن اليد من الآدمي نصفه وقد تلفت بالجنايتين، وفي إحداهما رجوع فيتنصف؛ ولو تداولته الأيدي ثم قطع في يد الأخير رجع الباعة بعضهم على بعض عنده، كما في الاستحقاق، وعندهما يرجع الأخير على بائعه، ولا يرجع بائعه على بائعه؛ لأنه بمنْزلة العيب. وقوله: "في الكتاب ولم يعلم المشتري" يفيد على مذهبهما؛ لأن العلم بالعيب رضا به، ولا يفيد على قوله في الصحيح؛ لأن العلم بالاستحقاق لا يمنع الرجوع" الهداية في شرح بداية المبتدي (٣/ ٩٦٩). (٤) "المشترى" في (ب).