للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ضرورة ضرورته مخالفًا ضامنًا لبعض المال انتفاء حكم المضاربة فيما بقي ما لم يتقرر فيه الخلاف

والبعض معتبر بالكل كذا في المبسوط (١).

[التصريح بالنهي في المضاربة]

(إلا إذا صرح بالنهى بأن قال: اعمل في السوق ولا تعمل في غير السوق): يعني: حينئذ لو عمل به في غير السوق يكون مخالفًا ضامنًا. (لأنه صرح بالحجر والولاية إليه).

فإن قلت: يشكل على هذا ما ذكره في الذخيرة (٢) فإنه لو قال: على أن تبيع بالنسيئة ولا تبيع بالنقد أو قال: بِع بالنسيئة ولا تبع بالنقد فباع بالنقد جاز ولا يكون مخالفًا مع صريح النهي في هذا، أيضًا إذا كان السفر بالنقد والنسيئة لا يتفاوت قلت (٣) هذه مخالفة إلى خير فلا تكون مخالفة عندنا خلافًا لزفر رحمه الله (٤) وهذا كما إذا كله بأن يبيع عبده بألف درهم فباعه بألفين، فإنه يجوز عندنا وعند زفر لا يجوز. ولأن التقييد بالسوق والنهي عن غير السوق مفيد من وجه من حيث أن: الكوفة ذات أماكن مختلفة حقيقة وكذلك حكمًا فإنه إذا شرط الحفظ على المودع في محله ليس له أن يحفظها في محلة أخرى وقد تختلف (٥) الأسعار باختلاف أماكن المصر وغير مفيد من وجه آخر، وهو: أن المصر مع تباين أطرافها جعل كمكان واحد كما في السلم إذا شرط الإيفاء في المصر صح وإن لم يبين المحلة ثم لو كان مفيدًا من كل وجه يعتبر سواء قرنه بالنهي أو لم يقرنه ولو لم يكن مفيدًا من كل وجه لا يعتبر سواء قرنه بالنهي أو لا ولما كان ذكر السوق مفيدًا من وجه دون وجه على ما ذكرنا اعتبرناه حالة النهي ولم يعتبر حالة


(١) يُنْظَر: المبسوط للسرخسي ٢٢/ ٤٠.
(٢) يُنْظَر: العناية ٨/ ٤٥٥.
(٣) ساقطة من (ب).
(٤) ساقطة من (أ).
(٥) في (أ) و (ب): يختلف. والصواب ما أثبته.