للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فكان شرطًا مقيدًا والثالث: أن الأسعار من حيث الغلاء والرخص تختلف باختلاف البلدان، وكذا النقود تختلف باختلاف البلدان لم من حيث الجودة والرداءة فكان شرطًا مفيدًا، والرابع: أن المضارب ما دام في المصر لا يستحق النفقة في (١) مال المضاربة وفي السفر يستحقها في مال المضاربة، فكان الشرط مفيدًا، والشرط متى كان مفيدًا يجب اعتباره. كذا ذكره الإمام قاضي خان والإمام المحبوبي (٢).

(فاشترى ضمن): لم يرد به ابتداء الضمان بالشراء. بل الضمان واجب بالإخراج عنها لكن أراد به استقرار الضمان على ما ذكر في الكتاب.

(وكان ذلك له): أي: وكان المشتري ملكًا خاصًّا للمضارب. (لأنه تصرف بغير أمره) فصار غاصبًا فلم يبق مضاربًا. (وكذا إذا رد بعضه واشترى ببعضه) أي: وقد كان اشترى ببعضه. (في المصر): أي: في المصر الذي عينه. (لما قلنا): إشارة إلى قوله لبقائه (٣) في يده بالعقد السابق وأما إذا اشترى ببعضه في غير الكوفة واشترى بما بقي منه (٤) في الكوفة: فهو مخالف (٥) فيما اشتراه بغير الكوفة ضامن لذلك القدر من المال وله ربحه وعليه وضيعته لتحقق الخلاف منه في ذلك القدر وفيما بقي من المال هو منصرف على المضاربة، لأنه ليس من


(١) ساقطة من (أ).
(٢) يُنْظَر: البناية ١٠/ ٥٤.
(٣) في (أ): لبقاء.
(٤) ساقطة من (أ).
(٥) ساقطة من (ب).