للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[[أسباب الكتابة]]

قلت: الفرق بينهما هو أن عقد الكتابة] (١) عقد معاوضة يقال، ويفسخ ولا يملك المولى بيعه بخلاف الإعتاق على مال، فإن ذلك [يمين] (٢) بالإعتاق من جانب المولى حتى إن المكاتب يملك كتابة عبده، ولا يملك الإعتاق على مال ذكره في المبسوط (٣)،

وهذا فرق ظاهر، ثم معنى الضم مراعى؛ [ما] (٤) فيه ضم جهة اليد إلى حرية الرقبة، فإن العبد يصير حرا [هذا] (٥) في الحال، ثم ينضم إلى هذه الحرية حرية الرقبة عند أداء بدل الكتابة، أو فيه ضم المولى العبد إلى نفسه في إثبات صفة المالكية يدا، فإن العبد بعقد الكتابة صار مالكا نفسه، وكسبه [هذا] (٦) حتى يختص بالتصرف في نفسه، وكسبه.

وأما سببها: فهو الرغبة الباعثة للمولى والعبد على مبتغاهما الذي ذكرناه عند (٧) ذكر المحاسن في نيل المولى [بدل] الكتابة، والعبد لشرف الحرية.

[[أركان الكتابة]]

وأما ركنها، فالإيجاب، والقبول.

[[شرط الكتابة]]

وأما شرطها على الخصوص: فقيام الرق في المحل، وكون المسمى معلوم القدر، والجنس أيضا، إلا أنه ليس من شرطهما على الخصوص. وأما كون بدلها مؤجلا ومنجما (٨) ليس بشرط عندنا.

[[حكم الكتابة]]

وأما حكمها: فمن جانب العبد انفكاك الحجر في الحال، وثبوت حرية اليد حتى يصير العبد أخص بمنافعه ورقبته، ويذهب للتجارة حيث شاء، ولهذا لا يملك المولى منعه عن السفر حتى لو شرط عليه أن لا يخرج من البلدة كان باطلا.

وحكم العقد ما يثبت بالعقد المطلق، وهذا الحكم يثبت فيه بمطلق العقد، [فكان] (٩) حكمه وحكمهما في الثاني ثبوت حرية الرقبة، إذا أدى بدل الكتابة حتى إن


(١) ساقطة من (ب).
(٢) في (ب) بمعنى.
(٣) انظر: المبسوط للسرخسي (٧/ ١٨٥).
(٤) في (ب) لأن.
(٥) في (ب) يدا.
(٦) في (ب) يدا.
(٧) ساقطة من (ب).
(٨) التنجيم: من نجمت المال إذا أديته نجوما ومنه تنجيم المكاتب ونجوم الكتابة. تنجيم الدين: هو أن يقدر عطاؤه في أوقات معلومة متتابعة مشاهرة أو مساناة، ومنه تنجيم المكاتب ونجوم الكتابة، وأصله أن العرب كانت تجعل مطالع منازل القمر ومساقطها مواقيت حلول ديونها وغيرها، فتقول إذا طلع النجم: حل عليك ما لي أي الثريا.
انظر: لسان العرب (١٢/ ٥٧٠).
(٩) في (ب) وكان.