للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

كالزنبيل (١) ونحوه، لا يجوز العقد فيه؛ لأنه يتمكن المنازعة بينهما في الكيل، وإن كان شيئاً لا ينقبض ولا ينبسط كالقصعة (٢) ونحوها يجوز" (٣).

وقالا: يجوز في الوجهين (٤) (٥) أي سواء سمَّى جملة القفران أو لم يسم.

(لجهالة المبيع والثمن) (٦)

فإن قيل: سلمنا أن فيه جهالتهما، ولكن الجهالة إنما تفسد البيع إذا كانت مفضية إلى المنازعة، كما مر (٧)، وهذه ليست بمفضية إليها؛ لأن كل قفيز مقابل بدرهم، [وقد تراضيا به، فبعد ذلك] (٨) لا يتفاوت بين أن تكون الصبرة مائه قفيز أو لم تكن، فينبغي أن يجوز كما في الأعواض المشار إليها من غير معرفة القدر والصفة.

[[بيع صبرة طعام بقفزان]]

قلنا: قد يفضي إلى المنازعة؛ لأن البائع يطالب من المشتري قبض الثمن أولاً، والثمن غير معلوم، وهذا لا يدفع ما لم يعرف قدر ما وجب عليه من الثمن؛ لأن ذلك إنما يكون عند عرفان قدر المبيع، فيتنازعان، وحاصل ذلك أن صيغة العموم إذا أضيفت إلى محل لا يقبل العموم يراد بها أخص الخصوص الذي دل عليه الكلام (٩)، كما في قوله تعالى: {لَا يَسْتَوِي أَصْحَابُ النَّارِ وَأَصْحَابُ الْجَنَّةِ} (١٠) الآية.

وههنا أخص الخصوص قفيزاً واحداً فيحمل عليه.


(١) الزنبيل الذي يحمل فيه العنب إلى الجرين، وزنبيل -بفتح الزاي مع النون- وصوابه: زنبيل -بكسر الزاي- إذا كان فيه النون. وزبيل -بفتح الزاي- إذا حذفت النون. غلط الفقهاء (ص: ٢٨)، تاج العروس (٢٨/ ٣٤٧).
(٢) القصعة: الصحفة، والجمع قصاع. قال الكسائي: أعظم القصاع الجفنة، ثم القصعة تليها تشبع العشرة، ثم الصحفة تشبع الخمسة، ثم المئكلة تشبع الرجلين والثلاثة، ثم الصحيفة تشبع الرجل. جمهرة اللغة (٢/ ٨٨٦)، الصحاح (٤/ ١٣٨٤).
(٣) المبسوط للسرخسي (١٢/ ١٤١).
(٤) قال في الهداية: "قال: ومن باع صبرة طعام كل قفيز بدرهم جاز البيع في قفيز واحد عند أبي حنيفة إلا أن يسمي جملة قفزانها، وقالا: يجوز في الوجهين" الهداية في شرح بداية المبتدي (٣/ ٩٤٢).
(٥) ينظر: الاختيار لتعليل المختار (٢/ ٥).
(٦) قال في الهداية: "له أنه تعذر الصرف إلى الكل لجهالة المبيع والثمن" الهداية في شرح بداية المبتدي (٣/ ٩٤٢).
(٧) ينظر: ص ٨٧.
(٨) ما بين المعقوفتين سقط من (ب).
(٩) ينظر: تقويم الأدلة (ص: ١٠٦)، أصول السرخسي (١/ ١٤٨).
(١٠) [الحشر: ٢٠].