للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فصلٌ في الْعَزلِ والْقِسمَةِ

لما ذكر حكم المضاربة والربح إلى الآمر ذكر الحكم الذي يوجد بعده وهو عزل المضارب وقسمة مال المضاربة فذكره في هذا الفصل.

[ما تبطل به الوكالة]

قوله رحمه الله (١): (لأنه توكيل وموت الموكل يبطل الوكالة، وكذا موت الوكيل).

إلى آخره فإن قلت: لم يجعل المضارب بمنزلة الوكيل في مسائل منها: أن الوكيل إذا دفع إليه الثمن قبل الشراء وهلك في يده بعد الشراء فإنه يرجع به على الموكل ثم لو هلك ما أخذه ثانيًا لا يرجع به مرة أخرى (٢). وأما المضارب: فيرجع به على رب المال مرة بعد أخرى إلى أن يصل الثمن إلى البائع على ما يجيء في الكتاب ومنها أن المضارب إذا اشترى بمال المضاربة عروضًا ثم عزله رب المال عن المضاربة لا يعمل عزله وإن علم بعزله والوكيل ينعزل، ومنها: (أن رب المال لو ارتد ولحق بدار الحرب) ثم عاد مسلمًا فالمضارب على مضاربته بخلاف الوكيل، فإنه ليس على وكالته، وإن جاء الموكل مسلمًا ثم جعل ها هنا موت رب المال بمنزلة موت الموكل وموت المضارب بمنزلة موت الوكيل. فما الفرق بين هذه المسائل؟ قلت: أما المسألة الأولى: فقد تجيء في الكتاب وحاصل الفرق بينهما أن شراء الوكيل يوجب الثمن عليه للبائع وله على الموكل فإذا رجع على الموكل بعد الشراء صار مقتضيًا ما استوجبه دينًا عليه وصار مضمونًا عليه (٣) بالقبض. فإذا هلك يهلك في ضمانه، فلا يرجع ثانيًا وأما المضارب إذا رجع


(١) ساقطة من (أ).
(٢) ساقطة من (ب).
(٣) ساقطة من (أ).