للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[[مناسبة ذكر كتاب الجنايات عقب الرهن]]

أورد الجنايات عقيب الرهن؛ لأنَّ كل واحد منهما للوقاية والصِّيانة، فإن الرَّهن عقد وبيعه (١) لصيانة الدِّين عن الهلاك، فكذا حكم الجناية مشروع لصيانة النفس عن الغيلة (٢) والسفاك، ولقطع الصغائر (٣) المثيرة للحروب بين الأحزاب على ما وقعت إليه الإشارة في قوله تعالى: {وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَاأُولِي الْأَلْبَابِ} (٤) غير أنه قدم الرهن الذي هو سبب وقاية المال على الجناية؛ لأن فيه طلب التناسب بأقصى النهاية، لمَّا أَنَّ المال وسيلة لبقاء النفس في كل الأزمنة والمعاهد والوسائل مقدمة على المقاصد.

[[محاسن الجنايات]]

ثم محاسن الجنايات هي: محاسن (٥) [المقصودة] (٦) المذكورة (٧) في الغصوب (٨) والحدود (٩) ما بين العبادات؛ وذلك أن المقصد من شرع الزواجر قذع (١٠) الطبائع العادية الموصوفة بالعتوق (١١) وطلب (١٢) النفوس الأمارة بالسوء.


(١) وفي (ب) (وثيقة)، وهي الصواب لموافقتها سياق الكلام.
(٢) الغِيلة: من الاغتيال. تطلق ويراد بها: الخدعة، ويُقال: قَتَل فلانٌ فلانًا غِيلةً: أي خدعة وعلى غفلة منه. ويراد بها: الجماع مع الرضاع، وهو: أَن يجامع الرجل المرأة وهي مرضع، أو تُرضع المرأةُ وهي حامل.
يُنْظَر: غريب الحديث؛ للخطابي (٢/ ١٦٥)، الصحاح؛ للجوهري (٥/ ٦٥)، المحكم والمحيط الأعظم (٦/ ١٦)، المغرب في ترتيب المعرب (٢/ ١١٨)، لسان العرب (١١/ ٥١٣)، المعجم الوسيط (٢/ ٦٦٧).
(٣) وفي (ب) (الضغائن)، وهي الصواب لموافقتها سياق الكلام.
(٤) سورة البقرة من الآية (١٧٩).
(٥) وفي (ب) (المحاسن)، وهي الصواب لموافقتها سياق الكلام.
(٦) زيادة في (ب).
(٧) كذا في (أ) وهي مثبتة في هامش (ب).
(٨) وفي (ب) (المغصوب).
(٩) الحدود لغةً: جمع حد، والحد هو الحاجز والفاصل بين الشيئين؛ لئلا يختلط أحدهما بالآخر، ويطلق على المنع، ومنتهى كل شيء.
يُنْظَر: مقاييس اللغة (٢/ ٣)، المخصص (٤/ ١٠٥)، المفردات في غريب القرآن (١٠٩)، المغرب في ترتيب المعرب (١/ ١٨٦)، القاموس المحيط (٣٥٢).
واصطلاحاً: عقوبة مقدرة وجبت حقاً لله تعالى.
يُنْظَر: المبسوط؛ للسرخسي (٩/ ٣٦)، بدائع الصنائع (٧/ ٣٣)، الاختيار تعليل المختار (٤/ ٨٣)، أنيس الفقهاء (١٧٣)، الدر المختار (٤/ ٣).
(١٠) وفي (ب) (قرع)، وهي الصواب لموافقتها سياق الكلام.
(١١) وفي (ب) (بالعتق).
(١٢) وفي (ب) (وظلف).