(٢) انظر: المبسوط للسرخسي (١١/ ٥١)، الاختيار (٣/ ٥٩). وقال الزيلعي: (وَهَذَا بِالْإِجْمَاعِ). تبيين الحقائق (٥/ ٢٢٣). (٣) انظر: المبسوط للسرخسي (١١/ ٥١)، البناية شرح الهداية (١١/ ١٨٦). (٤) للسرخسي (١١/ ٥١). (٥) العددي المتفاوت: مَا اخْتَلَفَتْ آحَادُهُ فِي الْقِيمَةِ وَاتَّفَقَتْ أَجْنَاسُهُ كالرُّمَّانِ وَالْبِطِّيخِ وَالسَّفَرْجَلِ وَنَحْوِهَا. مجلة الأحكام العدلية (ص: ٣٣)، معجم لغة الفقهاء (ص: ٣٠٧)، حاشية الشلبي (٤/ ١١١). (٦) انظر: المبسوط للسرخسي (١١/ ٥١)، البناية شرح الهداية (١١/ ١٨٦). (٧) القَصْعةُ: وعَاء يُؤْكَل فِيهِ ويثرد وَكَانَ يتَّخذ من الْخشب غَالِبا. لسان العرب مادة (ق ص ع) (٨/ ٢٧٤)، المعجم الوسيط (٢/ ٧٤٠). (٨) ثَرَدَ: الْخُبْزَ تَفُتَّهُ ثُمَّ تَبُلّهُ بِمَرَقٍ. مختار الصحاح مادة (ث ر د) (ص: ٤٩)، المصباح المنير مادة (ث ر د) (١/ ٨١). (٩) أخرجه البخاري في صحيحه بلفظ مشابه: كتاب النكاح، باب الغيرة (٧/ ٣٦) برقم (٥٢٢٥)، وكتاب المظالم والغصب، باب إذا كسر قصعة أو شيئًا لغيره (٣/ ١٣٧) برقم (٢٤٨١) من حديث أنس رضي الله عنه: أن النبي -صلى الله عليه وسلم- كان عند بعض نسائه، فأرسلت إحدى أمهات المؤمنين مع خادم بقصعة فيها طعام، فضربت بيدها، فكسرت القصعة، فضمها وجعل فيها الطعام، وقال: «كلوا» وحبس الرسول والقصعة حتى فرغوا، فدفع القصعة الصحيحة، وحبس المكسورة). (١٠) انظر: المبسوط للسرخسي (١١/ ٥١)، العناية شرح الهداية (٨/ ٣١٤)، تبيين الحقائق (٢/ ٦٤). (١١) انظر: غريب الحديث للقاسم بن سلام (٣/ ٣٤٣)، الفائق (٣/ ٦٤). (١٢) في (ع): سقط نظر. (١٣) أخرجه البخاري في صحيحه (٤/ ١٣٩) (٢٤٩٢) كتاب الشركة، باب تقويم الأشياء بين الشركاء بقيمة عدل، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه بلفظ: «من أعتق شقيصا من مملوكه، فعليه خلاصه في ماله، فإن لم يكن له مال، قوم المملوك قيمة عدل، ثم استسعي غير مشقوق عليه» وفي كتاب العتق: باب إذا أعتق نصيبًا في عبد، (٣/ ١٤٥) برقم (٢٥٢٦)، وأخرجه مسلم في صحيحه (٢/ ١١٤٠) برقم (١٥٠٣) كتاب العتق: باب ذكر سعاية العبد.