للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وذكر شيخ الإسلام/ (١): أنّ الجواب في اللّحم كالجواب في الجلد إن باعه بشيء ينتفع {به} (٢) بعينه يجوز، وهكذا روى ابن سماعة (٣) عن محمّد، كذا في "الذّخيرة" (٤).

[الاشتراك في الأضحية إذا كان نصيب الفرد أقل من السُّبُع]

(وكذا إذا كان نصيب أحدهم أقلّ من السُّبْع) (٥)، أي: لا يجوز من صاحب الكثير كما لا يجوز من صاحب القليل، فلا يجوز منهما جميعًا، حتّى أنّ الرّجل إذا مات وترك امرأةً وابنًا وبقرةً فضحيا بها يوم العيد، أي: لم يجز؛ لأنّ نصيب المرأة أقلّ من السُّبع فلم يجز نصيبها، ولم يجز نصيب الابن أيضاً؛ كذا في "المبسوط" و"الذّخيرة" (٦).

[[حكم التضحية بالبدنة بين الاثنين مناصفة]]

(ولو كانت البدنة بين اثنين نصفين يجوز [في] (٧) الأصحّ) (٨)، هذا احتراز عن قول بعض المشائخ؛ فإنّهم قالوا: لا يجزئهما؛ لأن لكلّ واحد منهما ثلاثة أسباع ونصفُ سُبعٍ، ونصف السُّبعِ لا يجوز في الأضحيّة، فإذا لم يجز [النصف] (٩) [لم] (١٠) يجز الباقي، وقال بعضهم: يجوز، وبه أخذ الفقيه أبو الليث (١١) والصّدر الشهيد (١٢) -رحمهما الله- (١٣).


(١) شَيْخُ الإسلام: الْمُرادُ بِهِ: أبو بكر، محمد بن الحسين بن محمد، البخاري، المعروف ببكر خواهر زاده، أو خواهر زاده، فقيه، كان شيخ الأحناف فيما وراء النهر، من تصانيفه: "المبسوط" و "المختصر" و "التجنيس" في الفقه، تُوُفِّيَ بِبُخَارَى سنة ٤٨٣ هـ، قال بدر الدين العيني في كتابه "البناية شرح الهداية": وقال شيخ الإسلام خواهر زاده في " مبسوطه ": وأما اللحم فالجواب فيه كالجواب في الجلد، إن باعه بالدراهم تصدق بثمنه، وإن باعه بشيء آخر ينتفع به كما في الجلد. يُنْظَر: الأعلام للزركلي (٦/ ١٠٠)، الفوائد البهية للكنوي (ص ١٦٣ - ١٦٤)، البناية شرح الهداية (١٢/ ٥٤).
(٢) سقطت من (أ).
(٣) ابْن سَمَاعَة: هو أبو عبدالله، محمد بن سماعة بن عبيد الله وقيل عبدالله بن هلال التيمي، الكوفي، صاحب أبي يوسف ومحمد، حافظ للحديث، ثقة، ولي القضاء للرشيد ببغداد، وضعف بصره؛ فعزله المعتصم، له مصنفاتٍ؛ منها (النوادر) عن أبي يوسف، توفي سنة (٢٣٣ هـ). يُنْظَر: سير أعلام النبلاء (١٠/ ٦٤٦)، الأعلام للزركلي (٦/ ١٥٣).
(٤) يُنْظَر: المحيط البرهاني في الفقه النعماني (٨/ ٤٧١)، البناية شرح الهداية (١٢/ ٥٤).
(٥) يُنْظَر: الهداية شرح البداية (٤/ ١٤٦٥).
(٦) يُنْظَر: المبسوط للسرخسي (١٢/ ١٢)، المحيط البرهاني في الفقه النعماني (٨/ ٤٧٨).
(٧) في (أ): (وفي).
(٨) يُنْظَر: الهداية شرح البداية (٤/ ١٤٦٥).
(٩) في (أ): (البعض).
(١٠) في (ب): (لا).
(١١) الْفَقِيْهُ أَبُوْ اللَّيْثِ: هو أبو الليث، نصر بن محمد بن أحمد بن إبراهيم السمرقندي الفقيه، المعروف بإمام الهدى، تفقه على الفقيه أبو جعفر الهندواني وهو الإمام الكبير صاحب الأقوال المفيدة والتصانيف المشهورة، توفي ليلة الثلاثاء لإحدى عشرة ليلة خلت من جمادى الآخرة سنة ٣٧٣ هـ. يُنْظَر: سير أعلام النبلاء (١٦/ ٣٢٢)، الجواهر المضية في طبقات الحنفية (٢/ ١٩٦)، الأعلام للزركلي (٨/ ٢٧).
(١٢) الصَّدْرُ الشَّهِيْد: هو أبو محمد، عمر بن عبدالعزيز بن عمر بن مازة، حسام الدين، الحنفي، المعروف بالصدر الشهيد فقيه، أصولي، من أكابر الحنفية، تفقه على والده برهان الدين الكبير عبد العزيز، وناظَرَ العلماء، ودرس للفقهاء، وكان الملوك يصدرون عن رأيه، من تصانيفه: شرح الجامع الصغير، والفتاوى الكبرى، والفتاوى الصغرى، وشرح أدب القاضي، والواقعات الحسامية، وغيرها، توفي شهيداً بسمرقند في صفر سنة ٥٣٦ هـ. يُنْظَر: سير أعلام النبلاء (٢٠/ ٩٧)، الجواهر المضية في طبقات الحنفية (١/ ٣٩١)، الفوائد البهية في تراجم الحنفية (ص ١٤٩)، الأعلام للزركلي (٥/ ٥٠١).
(١٣) يُنْظَر: المحيط البرهاني في الفقه النعماني (٨/ ٤٧٨).