للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(فلو شرط خلوص اليد لأحدهما لم تنعقد الشركة): لأن الشركة انعقدت على العمل منهما فمتى شرطنا انتفاء يد رب المال منه لم تنعقد الشركة أصلًا (١) كذا في الإيضاح (٢).

(وسواء كان المالك عاقدًا كالبالغ أو غير عاقد كالصغير): صورته: أن الأب والوصي إذا دفعا مال الصغير مضاربة وشرطا عمل الصغير لا يجوز، لأن الصغير إذا كان مالكًا كانت يده على المال بجهة الملك كالكبير.

[اشتراط العمل على العاقد مع المضارب]

(فبقاء يده يمنع كونه مسلمًا إلى المضارب وكذا أحد المتفاوضين وأحد شريكي العنان إذا دفع المال مضاربة وشرط عمل صاحبه): أي: مفسد للعقد، لأن للشريك فيه ملكًا فيمنع صحة الدفع مع قيام يد المالك. (واشتراط العمل على العاقد مع المضارب وهو غير مالك يفسده إن لم يكن من أهل المضاربة فيه): أي: في المال.

(كالمأذون بخلاف الأب والوصي): معنى هذا: أن العاقد إذا لم يكن مالكًا فشرط أن يتصرف في المال مع المضارب فإن كان العاقد ممن يجوز أن يأخذ ماله مضاربة لم تفسد (٣) المضاربة كالأب والوصي إذا دفعا مال الصغير مضاربة وشرطا على أنفسهما أن يعملا مع المضارب بجزء من الربح فهو جائز، لأنهما لو أخذا (٤) المال مضاربة بأنفسهما جاز فكذلك إذا شرطا عملهما مع المضارب وصارا كالأجنبيين وإن كان العاقد ممن لا يجوز أن يأخذ المال مضاربة فشرط عمله يفسد العقد كالمأذون يدفع مالًا مضاربة ويشترط عمله مع المضارب؛ لأن المأذون وإن لم يكن مالكًا لذاته ولكن يد التصرف ثابتة فنزل منزلة المالك فيما يرجع إلى


(١) ساقطة من (ب).
(٢) يُنْظَر: البناية شرح الهداية ١٠/ ٥٠.
(٣) في (أ) و (ب): يفسد. والصواب ما أثبته.
(٤) في (أ): أخذ.