(٢) يُنظر: الجوهرة النيرة (٢/ ٢٢٤)، البحر الرائق (٤/ ٢٠٦). (٣) الإقرار: بالشيء تقرير، هو ضده إنكاره وهو تنكيره؛ أي: تغييره، والتنكر: التغير. طلبة الطلبة (٣/ ٣٥٢). (٤) الدعوى: اسم من الادعاء وفي الشرع قول يطلب به الإنسان إثبات حق على الغير أو يدفع حق الغير عن نفسه في حضور الحاكم. التعريفات الفقهية (ص ٩٦) (٥) الإنكار: (ن ك ر) إذا كان على رجل دين فناكره سنين؛ أي: جحده، وهي مفاعلة من الإنكار. طلبة الطلبة (١/ ٩٦) (٦) في «ج»: [فالشهادة]. (٧) في «س»: [ولفظة]. (٨) يُنظر: بدائع الصنائع (٦/ ٢٦٦)، البناية شرح الهداية (٩/ ١٠٠)، (٩) يُنظر: المبسوط (١٦/ ١١٣)، العناية شرح الهداية (٧/ ٣٦٥)، الجوهرة النيرة (٢/ ٢٢٤). (١٠) الولاية: من الولي، وهو القرب، فهي: قرابة حكمية حاصلة من العتق أو من الموالاة، يقال: «ولى الأمر ولاية»، بمعنى: قام به بنفسه، وولى عليه ولاية: إذا ملك أمر التصرف فيه. ينظر: المصباح المنير (ص ٢٥٨)، التعريفات للجرجاني (ص ٢٢٧)، معجم المصطلحات الفقهية (٣/ ٥٠١). (١١) يُنظر: العناية شرح الهداية (٧/ ٣٦٥).