للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(إلاَّ أن المالك باستحقاق المبيع وهؤلاء باستحقاقهم أنفسهم).

هذا استثناء عن قوله: وقد دخلوا تحت العقد، فكان هذا إشارة إلى قوله:

(ردوا البيع كان إشارة إلى بقاء البيع في حق هؤلاء)

أي: إشارة إلى دخولهم تحت البيع؛ لأن رد البيع بدون انعقاد البيع لا يصح، ولا بيع بالحصة ابتداءً بما ذكر هذا؛ لأن البيع بالحصة بقاء لا يفسد البيع.

(كما إذا اشترى عبدين فمات أحدهما قبل القبض). قوله:

(وهذا لا يكون شرطاً لقبول البيع في غير المبيع، ولا بيعاً بالحصة ابتداءً) (١)

احترازاً عما (٢) جمع القن مع الحر فباعهما فإن هناك يلزم ذانك الفسادان، وأما جمع القن مع المدبر في البيع فلا، لدخول المدبر ومثله في البيع على ما ذكرنا فيه، أي: فيما إذا باع المدبر مع القن، والله أعلم.

(فصل في أحكامه) (٣)

[[أحكام البيع الفاسد]]

لما ذكر أنواع البيع الفاسد، ذكر في هذا الفصل أحكامه إذ الحكم أثر ببيع (٤) موصيه (٥) وبعفوه وجوداً وكذا ذكر،

أو إذا قبض المشتري المبيع في البيع الفاسد بأمر البائع، وفي العقد عوضان كل واحد منهما مال: ملك المبيع ولزمته قيمته

ففي هذه القيود فائدة، ذكر قبض المشتري لترتيب الملك عليه؛ لأن الملك لما ثبت في البيع الفاسد (٦) قبل القبض، وذكر البيع الفاسد احترازاً عن البيع الباطل؛ لما أن الملك لا يثبت في البيع الباطل، وإن اتصل القبض به، وقد مرّ، وذكر بأمر البائع المراد منه/ الإذن حتى إنه ذكر في الكتاب ذلك بلفظ الإذن بعد هذا، أو أراد به الأمر بعد الافتراق.

ثم الإذن بالقبض على ضربين: صريح ودليل.

فالصريح أن يأمره بقبضه فقبضه (٧) المشتري بحضرة البائع أو بعد (٨) حضرته.

فأمَّا الدليل فهو أن يقبضه المشتري عقيب العقد بحضرة البائع ولم ينهه عن القبض ملكه أيضاً، ولو قبضه بغير حضرته لم يملكه إذا لم يوجد من البائع صريح الأمر بالقبض، كذا في شرح الطحاوي (٩). وفي العقد عوضان كل واحد منهما مال، ذكر فائدة في الكتاب مَلَك المبيع هذا قول عامة مشائخنا، وأمَّا قول مشائخنا من أهل العراق أن المبيع في البيع الفاسد مملوك التصرف غير مملوك العيب (١٠)، وهذا غير صحيح (١١)؛ لأن محمداً -رحمه الله- نصَّ في كتاب الشهادات (١٢).


(١) قال في الهداية: "ولهذا لا يشترط بيان ثمن كل واحد فيه" الهداية في شرح بداية المبتدي (٣/ ٩٨٧).
(٢) "إذا" زيادة في (ب).
(٣) في (ب).
(٤) "ممتنع" في (ج).
(٥) "موجبه" في (ج).
(٦) سقط من (ب).
(٧) "فيقبضه" في (ب).
(٨) "بغير" في (ب).
(٩) ينظر: مختصر الطحاوي (٣/ ١١٧).
(١٠) "العين" في (ب).
(١١) تبيين الحقائق (٤/ ٦٢)، العناية شرح الهداية (٦/ ٤٥٩).
(١٢) كتاب الشهادات لعيسى بن أبان بن صدقه بن عدى بن مروانشاه القاضى، أبو موسى البغدادي الحنفي، المتوفى بالبصرة سنة ٢٢٠ هـ، عشرين ومائتين. كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون (٢/ ١٤٣١).