للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

سنتين وهو لا يستقيم لأن قوله [كما] (١) أنه [يصير] (٢) راجعا بالشك ينفي هذا لأنها إذا جاءت بولد لأكثر من سنتين يثبت الرجعة لا محالة ويكون الولد مولى لموالي الأب. على ما ذكرنا (٣) في المبسوط (٤).

وحاصله أن العلوق لا يتصور بعد الموت والطلاق البائن على أي وقت كانت الولادة بعدهما ثم ذلك بعد لو ولدت الأمة ولدا بعد العتق لا يخلو عن ثلاثة أوجه.

أما إن ولدت ولدا بعد العتق لأقل من ستة أشهر أو أكثر منه إلى تمام السنتين أو أكثر من سنتين ففي الأول كان الولد مولى لموالي الأم لا ينتقل منهم لوجود الولد وقت العتق لا محالة فكان عتقه مقصودا فلا ينتقل وفي هذا حكم الموت والطلاق البائن والطلاق الرجعي سواء، وكذلك في الوجه الثاني حكم هذه الأشياء الثلاثة واحد فيما إذا كانت الأمة معتدة حيث يكون الولد مولى لموالي الأم فلا ينتقل إلى موالي الأب.

[[تزوج من العجم بمعتقة من العرب فولدت له أولادا لمن ولاؤهم]]

وأما في الوجه الثالث: وهو ما إذا ولدت الأمة ولدا لأكثر من سنتين من وقت الموت والطلاق البائن والطلاق الرجعي [ففيه يخالف حكم الطلاق الرجعي حكم الموت والطلاق البائن، ففي الطلاق الرجعي كان] (٥) الولد مولى لموالي الأب لتيقننا بمراجعته فكان علوق الولد بعد الطلاق فكان مولى لموالي الأب، وفي الموت والطلاق البائن كان الولد منسوبا إلى الأم لا إلى الأب لعدم تصور العلوق أكثر من سنتين فلذلك كان الولد مولى لموالي الأم فلا ينتقل عنهم وهو العتق أي عتق الأب مقصود غير مستند إلى وقت سابق فكذلك حكمه؛ لأن النسب هناك يثبت مستند إلى وقت


(١) في (ب) لما.
(٢) في (أ) ليصير وفي (ب) يصير.
(٣) لتيقننا أن العلوق حصل بعد الطلاق.
(٤) انظر: المبسوط للسرخسي (٨/ ٩٠).
(٥) ساقطة من (ب).