للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ويسند العلوق إلى أبعد الأوقات لضرورة الحاجة إلى إثبات النسب وإذا حكمنا بذلك ظهر أن الولد كان موجودا في البطن حين أعتقت، وكذلك إذا كانت معتدة من طلاق رجعي لأنا [نثبت] (١) الرجعة بالشك، ومن ضرورة إثبات النسب إلى سنتين من غير أن يجعل مراجعا الحكم بأن العلوق قبل الطلاق وإن جاءت به لأكثر من سنتين كان الولد مولى لموالي الأب فصار مرجعا ليتيقنا أن العلوق حصل بعد الطلاق، وإن كانت أقرت بانقضاء العدة فإن جاءت [بالولد] (٢) لأقل من ستة أشهر بعد ذلك، وإتمام سنتين منذ طلق، فالولد مولى لموالي الأم لأنا علمنا مجازفتها في الإقرار بانقضاء العدة [حين] (٣) أقرت وهي حامل فيستند العلوق إلى أبعد الأوقات، ولا يصير مرجعا إلا أن تكون جاءت به لأكثر من سنتين منذ طلق، فحينئذ يصير مرجعا؛ لأن إقرارها بانقضاء العدة صار لغوا [حين] (٤) تيقنا أنها كانت حاملا يومئذ، وكان ولاء الولد لموالي الأب؛ لأنا لم نتيقن بكونه موجودا في البطن حتى أعتقت، ولا يصير مقصودا بالولاء إلا بذلك.

قلت: [وبذلك] (٥) كله (٦) يعلم أن الصحيح من لفظ الكتاب [في قوله بخلاف] (٧) ما إذا أعتقت المعتد [من] (٨) موت أو طلاق فجاءت بولد لسنتين من وقت الموت أو الطلاق كما هو لفظ المبسوط (٩) ووقع في عامة النسخ فجاءت بولد لأكثر من


(١) في (أ) لا نثبت وفي (ب) نثبت.
(٢) في (أ) بالرد وفي (ب) بالولد والصحيح ما ذكر في (ب).
(٣) في (أ) حتى وفي (ب) حين والصحيح ما ذكر في (ب).
(٤) في (أ) حتى وفي (ب) حين والصحيح ما ذكر في (ب).
(٥) في (ب) وبهذا.
(٦) ساقطة من (أ) أن.
(٧) ساقطة من (ب).
(٨) في (ب) عن.
(٩) انظر: المبسوط للسرخسي (٨/ ٩٠).