للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

يعمل كذا ها هنا كذا في الذخيرة (١).

[الإبضاع في المضاربة]

(والإبضاع توكيل منه): فأن قيل: تفسير الإبضاع: أن يكون ربح (٢) المال للمبضع والعمل من الآخر وهاهنا ليس للمبضع مال فلم يصر بضاعة لعدم ركنه قلنا: لا نسلم أن تفسيره ذلك. بل تفسير الإبضاع وهو الاستعانة ورب المال يصلح معينًا له؛ لأنه أشفق الناس إليه تصرفًا فلما صح استعانة المضارب بالأجنبي أولى أن يصح استعانته برب المال؛ فإن قيل: الأجنبي يصلح معينًا للمضارب؛ لأنه عامل في مال غيره بأمره ورب المال يعمل فيما هو مال له ولا (٣) يصلح له (٤) معينًا ألا ترى (٥): أن من استأجر خياطًا ليخيط له ثوبًا واستعان الأجير بالمستأجر في الخياطة فعمل المستأجر وهو الخياطة لا تتحول إلى الأجير حتى لا يقضي له بالأجر فعلى هذا التقدير ينبغي أن لا يكون للمضارب من هذا الربح نصيب قلنا: في المضاربة معنى الإجارة والشركة جميعًا ومعنى الشركة فيها راجح حتى جازت من غير توكيل وكانت العبرة للشركة دون الإجارة وفي الشركة يجوز أن لا يستوجب أحد الشريكين بعض الربح بعمل (٦) صاحبه وإن لم يعمل بنفسه؛ ولأن المضارب الذي يستوجبه لا يستوجبه عوضًا عن المنفعة بدليل أنه إذا عمل ولم يربح شيئًا لا يقضى له بشيء. وإنما يستوجب باعتبار أنه فرع عمله وإذا كان الاستئجار بهذا الطريق صلح رب المال معينًا للمضارب لثبوت عمله (٧) تقديرًا (فلا


(١) يُنْظَر: البناية ٨/ ٤٧٤.
(٢) ساقطة من (ب).
(٣) في (ب): فلا.
(٤) ساقطة من (ب).
(٥) في (أ) و (ب): يرى. والصواب ما أثبته.
(٦) في (أ): لعمل.
(٧) في (ب): عليه.