(٢) ساقط من (ب). (٣) إذَا أَمَّ أُمِّيٌّ أُمِّيًّا وَقَارِئًا فَصَلَاةُ الْجَمِيعِ فَاسِدَةٌ عِنْدَ أبي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى وَقَالَا صَلَاةُ الْقَارِئِ وَحْدَهُ وَأَمَّا إذَا صَلَّوْا وُحْدَانًا فَقِيلَ إنَّهُ على الْخِلَافِ وَقِيلَ يَصِحُّ وهو الصَّحِيحُ هَكَذَا في شَرْحِ مَجْمَعِ الْبَحْرَيْنِ لو افْتَتَحَ الْأُمِّيُّ ثُمَّ حَضَرَ الْقَارِئُ قِيلَ تَفْسُدُ وقال الْكَرْخِيُّ لَا وَلَوْ حَضَرَ الْأُمِّيُّ على قَارِئٍ يُصَلِّي فلم يَقْتَدِ بِهِ وَصَلَّى اخْتَلَفُوا فيه الْأَصَحُّ أَنَّ صَلَاتَهُ فَاسِدَةٌ الْقَارِئُ إذَا كان على بَابِ الْمَسْجِدِ أو بِجِوَارِ الْمَسْجِدِ وَالْأُمِّيُّ في الْمَسْجِدِ يُصَلِّي وَحْدَهُ فَصَلَاةُ الْأُمِّيِّ جَائِزَةٌ بِلَا خِلَافٍ إذَا كان الْقَارِئُ في صَلَاةٍ غَيْرِ صَلَاةِ الْأُمِّيِّ جَازَ لِلْأُمِّيِّ أَنْ يُصَلِّيَ وَحْدَهُ وَلَا يَنْتَظِرَ فَرَاغَ الْقَارِئِ بِالِاتِّفَاقِ، وعند الشافعية: ففي صحة اقتداء القارئ به قولان (الجديد) انه لا يصح وبه قال أبو حنيفة ومالك واحمد لان الامام يصدر لحمل القراءة عن المأموم بحق الامامة بدليل المسبوق فإذا لم يحسنها لم يصلح للتحمل (والقديم) انه أن كانت الصلاة سرية صح الاقتداء والا فلا، وعند المالكية: إن افتتح الأمي ثم أتى القارئ قال فعلى قول ابن القاسم إن كان لم يركع قطع وإن ركع شفعها نافلة فإن كان في ثلاث قطع فإن أخره القارئ وتقدم قال يحتمل عدم الإجزاء لبطلان الإحرام والإجزاء لانتفاء المبطل وهو عدم القراءة قال وظاهر قول ابن القاسم الا يأتم الأمي بالأمي لفوات شرط الإمامة، وعند الحنابلة: وإن أم أمي أميا وقارئا أعاد القارئ وحده. ينظر: الفتاوى الهندية (١/ ٨٥ - ٨٦)، فتح العزير (٤/ ٣١٨) الذخيرة (٢/ ٢٤٤)، المغني (٢/ ٣٢). (٤) في (ب): أمام. (٥) يُنْظَر: العناية شرح الهداية: ١/ ٣٦٣.