للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[حكم نتف الإبطين]

(ذكر في الإبطين الحلق هاهنا). …

أي: في رواية «الجامع الصغير» (١).

(وفي الأصل).

أي: «المبسوط» (٢) (النتف وهو السنة).

وأما العانة فالسنة فيها الحلق، لما جاء في الحديث عشر من السنة منها الاستحداد، وتفسيره حلق العانة بالحديد كذا ذكره الإمام المحبوبي.

وقال أبو يوسف، ومحمد -رحمهما الله-: (إذا حلق عضوًا فعليه دم) (٣) إلى قوله: (أراد به الصدر والساق).

وهذا مخالف لما ذكر في «المبسوط» (٤) فقال فيه بعد ذكر حلق الرأس، ثُمَّ الأصل بعد هذا أنه متى حلق عضوًا مقصودًا بالحلق من بدنه قبل أوان التحلل فعليه دم، وإن حلق ما ليس بمقصود فعليه صدقة.

ثُمَّ قال: (ومما ليس بمقصود حلق شعر الصدر أو الساق) وما هو مقصود حلق الرأس أو الإبطين، ولم يذكر الخلاف فيما ترى، ولكن ما ذكر في الكتاب موافق «الجامع الصغير» (٥) لفخر الإسلام.

[حكم أخذ الشارب]

(أراد به) أي: بقوله (عضوًا)، وما أشبه ذلك كالعانة، بطريق التنور يقال تنور، أي: أطلى بالنورة، ونوره غيره طلاه بها.

(وإن أخذ من شاربه فعليه طعام) (٦).

وكذا إذا أخذ شاربه ففيه طعام أيضًا، وهو رواية «الجامع الصغير» (٧)، فقال: (وإن أخذ الشارب كله كان عليه حكومة عدل (٨) (٩).


(١) انظر: العناية شرح الهداية (٣/ ٣٢).
(٢) انظر: المبسوط (٤/ ٧٤).
(٣) انظر: بداية المبتدي (١/ ٥٠).
(٤) انظر: المبسوط (٤/ ١٧٣).
(٥) انظر: العناية شرح الهداية (٣/ ٣٣).
(٦) انظر: بداية المبتدي (١/ ٥٠)، وفي حلق الشارب ثلاث أقوال: المذهب الأول: وجوب الصدقة ذكره في الكافي، وصححه في غاية البيان والمبسوط، والثاني: ينظر إلى الشارب كم يكون من ربع اللحية قيلزمه الصدقة بقدره، وإليه ذهب صاحب الهداية، والثالث: لزوم الدم كحلقه.
انظر هذه الأقوال في: البدائع (٢/ ١٩٣٩، الفتح (٣/ ٣٣)، التتارخانية (٢/ ٥٠٠)، تبيين الحقائق (٢/ ٥٥)، البحر (٣/ ١٢).
(٧) العناية شرح الهداية (٣/ ٣٣).
(٨) حكومة عدل: معنى الحكومة عند الأئمة الأربعة: أن تقدر قيمة المجني عليه باعتباره عبدا قبل الجرح، ثُمَّ تقدر بعد الجرح أو البرء منه، ثُمَّ نعرف نسبة النقص في القيمة، ثُمَّ يؤخذ من الدية بنسبة هذا النقص فذلك هو مايستحقه المجني عليه. وطريقة التقدير على أساس فرض المجني عليه عبدا لاتصلح اليوم، لأن الرق أبطل من العالم فلا يمكن معرفة القيم المختلفة، وبعض الفقهاء من مذهب أحمد والشافعي يرون أن ماقبل الموضحة إذا ما أمكن معرفة قدره من الموضحة وجب فيها على قدر ذلك من أرش الموضحة.
انظر: فتح القدير (٣/ ٦٧)، الخانية (١/ ٢٩٠)، شرح اللباب (٢٤٢).
(٩) انظر: بداية المبتدي (١/ ٥٠).