(٢) انظر: المبسوط (٤/ ٧٤). (٣) انظر: بداية المبتدي (١/ ٥٠). (٤) انظر: المبسوط (٤/ ١٧٣). (٥) انظر: العناية شرح الهداية (٣/ ٣٣). (٦) انظر: بداية المبتدي (١/ ٥٠)، وفي حلق الشارب ثلاث أقوال: المذهب الأول: وجوب الصدقة ذكره في الكافي، وصححه في غاية البيان والمبسوط، والثاني: ينظر إلى الشارب كم يكون من ربع اللحية قيلزمه الصدقة بقدره، وإليه ذهب صاحب الهداية، والثالث: لزوم الدم كحلقه. انظر هذه الأقوال في: البدائع (٢/ ١٩٣٩، الفتح (٣/ ٣٣)، التتارخانية (٢/ ٥٠٠)، تبيين الحقائق (٢/ ٥٥)، البحر (٣/ ١٢). (٧) العناية شرح الهداية (٣/ ٣٣). (٨) حكومة عدل: معنى الحكومة عند الأئمة الأربعة: أن تقدر قيمة المجني عليه باعتباره عبدا قبل الجرح، ثُمَّ تقدر بعد الجرح أو البرء منه، ثُمَّ نعرف نسبة النقص في القيمة، ثُمَّ يؤخذ من الدية بنسبة هذا النقص فذلك هو مايستحقه المجني عليه. وطريقة التقدير على أساس فرض المجني عليه عبدا لاتصلح اليوم، لأن الرق أبطل من العالم فلا يمكن معرفة القيم المختلفة، وبعض الفقهاء من مذهب أحمد والشافعي يرون أن ماقبل الموضحة إذا ما أمكن معرفة قدره من الموضحة وجب فيها على قدر ذلك من أرش الموضحة. انظر: فتح القدير (٣/ ٦٧)، الخانية (١/ ٢٩٠)، شرح اللباب (٢٤٢). (٩) انظر: بداية المبتدي (١/ ٥٠).