للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ثم ذكر الإمام قاضي خان في الجامع الصغير الفرق بين الصبي المحجور والعبد المحجور في حق لزوم العهدة بعد البلوغ، والحرية، فقال:

ثم الصبي وإن بلغ لا يلزمه تلك العهدة، والعبد إذا عتق يلزمه تلك العهدة؛ لأنَّ المانع من لزوم العهدة في حق العبد حق المولى لا حق العبد؛ لأنَّه من أهل الالتزام، وحق المولى زال بالعتق أمَّا المانع في حق الصبي حقه، وحقه لا يزول بالبلوغ (١).

هكذا أيضا ذكر في المبسوط، فقال: «والعبد بمنزلة الصبي إلا أنه إذا كان محجوراً عليه يلزمه العهدة بعد العتق؛ لأن قول العبد [ملزم] (٢) في حق نفسه؛ لكونه مخاطباً؛ وإنما لا يكون ملزماً في حق المولى، وقد سقط حقه بالعتق، فأما قول الصبي المحجور عليه فليس بملزم في حق نفسه، ولهذا لا يلزمه العهدة بعد البلوغ» (٣).

ثم قال: «وإن كان المأمور مرتداً؛ جاز بيعه لأنه من أهل عبارة معتبرة؛ ولكن يتوقف حكم العهدة عند أبي حنيفة - رحمه الله - (٤) فإن أسلم كانت العهدة عليه، وإلا فالعهدة على الآمر، وعندهما العهدة عليه على كل حال، وهو نظير اختلافهم في تصرفات المرتد لنفسه بيعاً وشراءً» (٥).

ثم نظير عدم تعلق الحقوق بهما؛ بل بتعلق الحقوق بموكلهما ما [ذكره] (٦) الإمام قاضي خان بقوله: وقلنا بلزوم العهدة على الموكل كما في الرسول والقاضي وأمينه كما إذا عثر على [عيب] (٧) والجامع بينهما عدم الرضا.

[في تعلق الحقوق بالوكيل والموكل]

«والعقد الذي يعقده الوكلاء» (٨)؛ أي: جنس العقد، وقوله: «فحقوقه تتعلق بالوكيل دون الموكل» (٩).

وعن هذا ذكر في الإيضاح: أنَّ للوكيل أن يوكل في الحقوق التي يوجبها العقد عليه وله من شاء، وإن وكَّل الموكل لم يجز؛ لأنَّ الوكيل أصل في الحقوق فملك التفويض إلى الغير (١٠).

«وصار كالرسول» بأنَّ قال رجل لآخر: كن رسولي في بيع عبدي لا يرجع حقوق العقد إلى الرسول.

«ولنا أنَّ الوكيل هو العاقد حقيقة … » (١١) إلى آخره.

«وذلك لأنَّ العاقد لغيره في الشراء كالعاقد لنفسه؛ لأن مباشرة العقد بالولاية الأصلية الثابتة له إلا أنَّه كان لا ينفذ تصرفه بهذه الولاية في محل هو مملوك للغير إلا برضا المالك به، فالتَّوكيل لتنفيذ حكم التصرف في المحل لا لإثبات الولاية [له] (١٢).


(١) ينظر: الجوهرة النيرة (١/ ٢٩٩).
(٢) في «ج»: [يلزم].
(٣) المبسوط (١٩/ ٤٥).
(٤) في «س»: -رضي الله عنه-.
(٥) المبسوط (١٩/ ٤٥).
(٦) في «ج»: [ذكر].
(٧) في «ج»: [عير].
(٨) الهداية (٣/ ١٣٧).
(٩) الهداية (٣/ ١٣٧).
(١٠) ينظر: مجمع الأنهر (٢/ ٢٢٦).
(١١) الهداية (٣/ ١٣٧).
(١٢) سقط من: «ج».