للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وفي المبسوط الجناية: اسم لفعل محرم شرعًا سواء حَل بمال أو نفس، ولكن في لسان الفقهاء يراد بإطلاق اسم الجناية: القتل (١) في النفوس والأطراف فإنهم خصوا الفعل في المال باسم الغصب، وللعرف (٢) عبرة في الأسامي (٣).

[[أنواع الجناية على الآدمي]]

وفي مبسوط شيخ الإسلام: والجناية على الآدمي نوعان: على النفس وعلى ما دون النفس (٤) فالأول: يسمى قتلاً، والثاني: قطعًا وجرحًا (٥). (٦)

وما دونه نوعان: نوع يوجب القصاص وهو: العمد. ونوع يوجب المال وهو: الخطأ.

أمَّا نفس القتل [يسمى خطأ] (٧) [لغة] (٨) ففعل يضاف إلى العباد بحيث تزول به الحياة، إذ بدون الفعل من العباد يسمى موتًا (٩).

وأما ركنه (١٠): فهذا بعينه، وهو فعل يضاف إلى العباد تزول به الحياة؛ لأنَّ ركن الشيء ما يقوم به وهذا كذلك.

وأما شرطه (١١): فأن يكون محل فعل الحيوان حيواناً؛ لأنَّ القتل إنما يوجد بضرب من الفاعل إلا أنه لا يكون قتلاً ما لم يكن المحل حيواناً (١٢).


(١) وفي (ب) (الفعل)، وهي الصواب لموافقتها سياق الكلام.
(٢) وفي (ب) (عرفوا للعرف).
(٣) يُنْظَر: المبسوط؛ للسَّرَخْسِيِّ (٢٧/ ٨٤).
(٤) المقصود بالجناية فيما دون النفس: الجناية على الأعضاء، والأطراف، والمنافع. يُنْظَر: دستور العلماء (٢/ ٨٥).
(٥) الجرح أعم من الشجة، إذ الشجة: ما كانت خاصة بالرأس، أو الوجه، أما الجرح فيطلق على ما أصاب البدن من ضرب، أو طعن في أي جزء منه. يُنْظَر: بدائع الصنائع (٧/ ٢٩٦)، لسان العرب (٢/ ٤٢٢).
(٦) يُنْظَر: العناية شرح الهداية (١٥/ ١١٥)، البناية شرح الهداية (١٣/ ٦٢)، تكملة البحر الرائق (٨/ ٣٢٦)، نتائج الأفكار (١٠/ ٢٢٠).
(٧) زيادة في (ب).
(٨) سقط في (ب).
(٩) يُنْظَر: تحفة الفقهاء (٣/ ٩٩)، العناية شرح الهداية (١٥/ ١١٥)، البناية شرح الهداية (١٣/ ٦٢).
(١٠) الركُّنْ لغةً: جانب الشيء القوي، وجزؤه الداخل في حقيقته، كركن البيت، ونحوه.
يُنْظَر: الصحاح؛ للجوهري (٥/ ٤٠٤)، القاموس المحيط (١٥٥٠)، المعجم الوسيط (٣٧٠).
واصطلاحاً: ما لا وجود لذلك الشيء إلا به. أو ما كان داخلاً في ماهية الشيء.
يُنْظَر: التعريفات؛ للجرجاني (١٤٩)، الكليات (٤٨١)، كشف الأسرار؛ للبخاري (٣/ ١١٩).
(١١) الشرط: العلامة اللازمة، وأصله الشَّقّ، وبه سُمِّي شَرْطُ الحجّام.
يُنْظَر: جمهرة اللغة (٢/ ٧٢٦)، المخصص (٤/ ٢٨).
واصطلاحا: ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود، ولا عدم لذاته.
يُنْظَر: رفع الحاجب (٣/ ٢٩٤)، البحر المحيط (٢/ ٤٦٦).
(١٢) قال الامام البابرتي: وشرطها كون المحل حيوانا. العناية شرح الهداية (١٥/ ١١٥).