للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وقال القاضي الإمام أبو علي النسفي: الصحيح أنه لو صلى التراويح قبل العشاء لا يكون تراويح، ولو صلى بعد العشاء وبعد الوتر جاز، ويكون تراويح؛ لأنها تبع للعشاء بمنزلة السنة (١).

قوله رحمه الله: وَلَمْ يَذْكُرْ قَدْرَ الْقِرَاءَةِ اختلف المشايخ فيه، قال بعضهم: يقرأ في كل شفع مقدار ما يقرأ في صلاة المغرب؛ لأن التطوع أخف من المكتوبة، فيعتبر بأخف المكتوبات قراءة، وهو المغرب، وهذا ليس بصحيح؛ لأن بهذا القدر لا يحصل الختم، والختم في التراويح مرة واحدة سنة، وقال بعضهم: يقرأ مقدار ما يقرأ في العشاء؛ لأنها تبع للعشاء، وقال بعضهم: وهو رواية الحسن، عن أبي حنيفة رحمهما الله: يقرءون في كل ركعة عشر آيات، وهو الصحيح؛ لأن فيه تخفيفًا على الناس، وبه يحصل السنة، وهي (٢) الختم مرة واحدة؛ لأن عدد الركعات في ثلاثين ليلة ستمائة، وآيات القرآن ستة آلاف وشيء، فإذا قرأ في كل ركعة عشر آيات يحصل الختم في التراويح، والفضيلة في الختم مرتين، وأهل الاجتهاد كانوا يختمون في كل عشر ليالٍ، وعن أبي حنيفة رحمه الله: أنه كان يختم في شهر رمضان إحدى وستين ثلاثين في الليالي، وثلاثين في الأيام، وواحدة في التراويح (٣)، كذا في فتاوى قاضي خان (٤).

وإذا كان إمام مسجد حيَّه لا يختم له (٥) أن يترك مسجد حيه ويطوف، وما ذكر الصدر الشهيد أنه إذا كان يقرأ في مسجد حيّه قدر المسنون لا يترك (٦) مسجد حيه لم يتضح لي معناه، كذا في «المحيط» (٧).

[[الدعاء بعد التشهد]]

قوله: بخِلَافِ مَا بَعْدَ التَّشَهُّدِ مِنْ الدَّعَوَاتِ حَيْثُ يَتْرُكُهَا، يعني: إذا علم أن قراءة الدعوات تثقل على القوم قال رحمه الله: لكن ينبغي أن يأتي بالصلاة؛ لأن الصلوات فرض عند الشافعي رحمه الله (٨)، فيحتاط في الإتيان بها، كذا في «الخلاصة» (٩).

ولا يصلي الوتر بجماعة في غير شهر رمضان؛ لأنها نفل من وجه حتى وجبت القراءة في الركعات كلها، ويؤدي بغير أذان وإقامة، وصلاة النفل بالجماعة ليست مستحبة؛ لأنها لو كانت مستحبة لكانت أفضل من الصلاة فرادى، ولو كانت أفضل لفعلها أصحاب رسول الله عليه السلام ولو فعلوا لاشتهروا به واشتهرت الجماعه في الوتر خارج رمضان علم أنهم لم يغفلوا، كذا ذكره الإمام الوالوالجي (١٠) رحمه الله (١١).


(١) انظر: المحيط البرهاني: ٢/ ١٨٤.
(٢) - في ب هو بدل من هي
(٣) انظر: العناية شرح الهداية: ١/ ٤٦٩، والجوهرة النيرة: ١/ ٩٨.
(٤) في الأصل على الهامش الأيسر: التراويح سنة مؤكدة للرجال والنساء، ويستحب أداؤها بالجماعة. فتاوى قاضي خان.
(٥) - في ب فله بدل من له
(٦) - في ب يترك بدل من لايترك
(٧) انظر: المحيط البرهاني: ٢/ ١٨٦.
(٨) انظر: فتح العزيز ٣/ ٣٠٥، المجموع ٣/ ٤٦٥.
(٩) انظر: العناية شرح الهداية: ١/ ٤٦٩.
(١٠) انظر: البحر الرائق: ١/ ٣٦٦.
(١١) في الأصل هامش: ولو فعلوا للنهي وما اشتهرت الجماعة في الوتر خارج رمضان علم أنهم لم يفعلوا.