للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[[بيع الفضولي]]

وأما (١) بيع الفضولي (٢)، وإنما يريد بيع المتعاقدين بدون علمها عند رد المالك؛ لأن العقد في حق المالك لا يوجد إلا بإجازته؛ لأنه ليس لهما على المالك ولاية، فإذا ردَّ فقد عدَم شرط الثبوت في حقه، فانعدم أصلاً في حقه (٣)، فارتفع الانعقاد حكماً؛ لأنه ما انعقد إلا لكينونته بعرض (٤) الثبوت في حق المالك بإذنه ليعمل عمله حينئذ، وههنا العقد ثابت، فكان الفسخ فيه إثبات أمر لم يكن يتوقف على العلم، وأما العِدَّة فإنها لا تجب بالطلاق حتى يتوقف على علم من يجب عليه العدة، ألا ترى أنها لا تجب بطلاق مثل الدخول، بل الطلاق لقطع الملك، إلا أنه لم (٥) لا يقدر على قطع الملك لحقه، فبقي الحق إلى حين، فكان لزوم العدة على المرأة في ضمن أقدار الله تعالى على الزوج على قطع ملكه بالطلاق بعد الدخول، فكان الاعتبار للتضمن لا للمتضمن، فكم من شيء ثبت ضمناً ولا يثبت قصداً (٦)، وأما ههنا فليس جواز الفسخ لمن له الخيار بتسليط صاحبه؛ لما (٧) أنه لا يقدر على الفسخ، فكيف يوجد منه التسليط، بل الفسخ ثبت له ابتداء باعتبار (٨) العقد غير لازم في جانبه، فيتوقف على علم صاحبه، كما في عزل الوكيل، وفسخ عقد الشركة والمضاربة، هذا كله مما أشار إليه القاضي الإمام أبو زيد - رحمه الله - في الأسرار (٩).

[[موت من له الخيار]]

وإذا مات من له الخيار بطل خياره [وهذا اللفظ بعمومه يتناول البائع والمشتري وغيرهما، جمعاً وتفرقاً، إذا كان الخيار لهم، ثم إنما قيد لموت من له الخيار له؛ لأنه إذا مات من عليه الخيار] (١٠)، فإن الخيار باق به بالإجماع،/ ثم لما أن الخيار (بطل) (١١) عندنا يلزم البيع، كذا في المبسوط (١٢).


(١) "مسألة" زيادة في (ب) و (ج) وهي في هامش (أ).
(٢) الفضولي: هو من لم يكن وليًا ولا أصيلاً ولا وكيلاً في العقد. التعريفات (ص: ١٦٧).
(٣) سقط من (ب).
(٤) "بعرضيته" في (ب).
(٥) "لا " في (ب).
(٦) وكأن أصل هذا اللفظ قاعدة (التابع تابع). ينظر: الأشباه والنظائر لابن نجيم (ص: ١٠٣).
(٧) "كما " في (ب).
(٨) " أن العقد" زيادة في (ب).
(٩) ينظر: الأسرار للدبوسي (١/ ٣٤٩ - ٣٥٢).
(١٠) ما بين المعقوفتين سقط من (ب).
(١١) في (ب) وهي في هامش (أ).
(١٢) ينظر: المبسوط للسرخسي (١٣/ ٤٢).