للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(كخيار العيب والتعيين) أي: خيار تعين المبيع، كما إذا اشترى أحد الثوبين على أنه بالخيار يأخذ أيهما شاء، وخيار الرؤية على أصلكم، كذا في الأسرار (١).

(ولنا أن الخيار ليس إلا مشيئةَ وإرداة)

بنصب مشيئة (٢)؛ لأنها بدل عن خبر ليس، أي: ليس الخيار إلا مشيئته، وإنما قلنا: "إن الخيار ليس إلا مشيئةً؛ لأن تفسير الشائي (٣) أن يكون فاعلاً من ملك واختيار، لا عن أمر وإخبار (٤)، وهو تفسير الخيار، كذا في الأسرار (٥).

(ولا يتصور انتقاله)

أي: انتقال الخيار؛ لأن مشيئة الإنسان تنقطع بموته كقدرته، ولا ينتقل إلى غيره؛ لأنها صفته، والصفة لا يبقى بدون الموصوف، ولا ينتقل إلى غيره كسائر صفاته من القدرة والحياة. "وإنما يورث ما يحتمل الانتقال إلى الوارث، فأما ما لا يحتمل الانتقال إلى الوارث (٦) كملكه في منكوحته وأم ولده، وكذلك العقد لا ينتقل إلى الوارث؛ لأنه إنما يورث ما كان قائماً، والعقد قول قد مضى، فلا يتصور انتقاله إلى الوارث، وإنما يملك الوارث الإقالة لقيامه مقام المورث في ملكه لا في العقد، فإن الملك يثبت ولاية الإقالة، ألا يرى أن إقال (٧) الموكل مع (البائع) (٨) الثاني صحيحة، والعاقد هو الوكيل دون الموكل"، كذا في المبسوط (٩) والأسرار.

فإن قيل: ما ذكرتم من عدم احتمال الصفة التوريث منقوض بتوريث الأعيان (١٠)، فإن المالكية في الأعيان صفة لمالك الأعيان، ثم هي تنتقل في المورث إلى الوارث في حق الأعيان.

قلنا: لا كذلك، بل العين تنتقل إلى الوارث أولاً، وفي ضمن [انتقال العين يثبت الملك للوارث ابتداءً، لا أن مالكية المورث تنتقل إليه.

فإن قيل: فما يمنعكم من أن تجعلوا في خيار الشرط كذلك، بأن ينتقل المبيع من المورث إلى الوارث، وفي ضمن] (١١) انتقاله ينتقل الخيار معه إلى الوارث؟.

قلنا: ليس من لوازم المبيع (١٢) الخيار، بل الأصل عدم الخيار، فكم من مبيع ولا خيار


(١) الأسرار (١/ ٣٣٥).
(٢) سقط من (ج).
(٣) "الثاني" في (ج).
(٤) "وإجبار" في (ب).
(٥) الأسرار (١/ ٣٣٦).
(٦) "فلا يورث" زيادة في (ب) و (ج)، وهي في هامش (أ).
(٧) "إقالة" في (ب) و (ج).
(٨) في (ب) و (ج) وهي في هامش (أ).
(٩) المبسوط: (ج ١٣ ص ٤٣)
(١٠) الأعيان: الإخوة بنو أب واحد وأم واحدة. تهذيب اللغة (٣/ ١٣١)، الصحاح (٦/ ٢١٧١).
(١١) ما بين المعقوفتين سقط من (ج).
(١٢) "البيع" في (ب) وهو الصحيح كما في العناية شرح الهداية (٦/ ٣١٨).