للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

وذكر في المنظومة (١) (٢) في كتاب الإقرار من باب أبي حنيفة: ما يؤيد ما ذكره فخر الإسلام والكشاني فقال لو تركت (٣) ألف وهذا يدعي دينًا وذاك قال هذا مدعي والابن قد صدَّق هذين معًا استويا وأُعطيا من أودعا.

والله تعالى أعلم.

* * *

فصلٌ

قدم باب العتق في المرض على هذا الفصل لقوة العتق في المرض؛ لأنه لا يلحقه الفسخ بخلاف مسائل هذا الفصل؛ ومن أوصى بوصايا من حقوق الله تعالى قدمت الفرائض منها قدمها الموصي أو أخرها مثل الحج والزكاة إلى آخره (٤).

اعلم أن من مات وعليه حقوق الله تعالى من زكاة أو صدقة فطر أو كفارة أو نذر أو حج أو صيام أو صلاة أو ما أشبه ذلك من غير وصية فإنه لا يؤخذ ذلك من تركته عندنا؛ إلا إن يتبرع ورثته بذلك وهم من أهل التبرع، وإن امتنعوا لم يجبروا عليه؛ ولو أوصى بذلك يجوز وينفذ من ثلث ماله، وهذا عندنا وعند الشافعي: يؤخذ من تركته؛ ثم الوصايا لا يخلو إما أن يكون كله لله تعالى أو كله للعباد؛ وما كان لله تعالى لا يخلو إما أن يكون كله فرائض كالزكاة والحج والصوم والصلاة؛ أو كله واجبات كالكفارات والنذور وصدقة الفطر؛ أو كله تطوع كالوصية بحج [التطوع] (٥) والصدقة على الفقراء وما أشبهها.

وإن جمع بين هذه الوصايا كلها فإن كان ثلث ماله يحتمل جميع ما أوصى فإنه تنفذ وصاياه كلها من ثلث ماله؛ وإن كان ثلث ماله لا يحتمل ذلك إن أجازت الورثة فكذلك؛ وإن لم يجز الورثة فإنه ينظر إن كانت وصاياه كلها لله تعالى فإنه ينظر إن كانت (٦) فرائض فإنه يبدأ بما بدأ به الميت.

وإن كانت واجبات فإنه يبدأ بما بدأ به أيضًا، وكذلك إن كانت كلها تطوعًا؛ وإن كانت بعضها فرائض وبعضها واجبات وبعضها تطوع فإنه يبدأ بالفرائض أولًا - وإن أخرها - ثم بالواجبات ثم بالتطوع (٧).


(١) منظومة النسفي في الخلاف لأبي حفص عمر بن محمد بن أحمد النسفي. المتوفى: سنة ٥٣٧ هـ. ينظر: كشف الظنون (٢/ ١٨٦٧).
(٢) المنظومة (٣٨٤ - ٣٨٥).
(٣) في (ب): فقال تركت؛ وما أثبت من (أ) و (ج) هو الصواب.
(٤) مِثْلَ الْحَجِّ وَالزَّكَاةِ وَالْكَفَّارَاتِ؛ لِأَنَّ الْفَرِيضَةَ أَهَمُّ مِنْ النَّافِلَةِ، وَالظَّاهِرُ مِنْهُ الْبُدَاءَةُ بِمَا هُوَ الْأَهَمُّ. ينظر: الهداية (٤/ ٥٢٨)، العناية (١٠/ ٤٧٠)، البناية (١٣/ ٤٥٥).
(٥) ساقطة من (أ)؛ وإثباتها من (ب) و (ج) هو الصواب.
(٦) في (ب): كلها؛ وما أثبت من (أ) و (ج) هو الصواب.
(٧) في (ب): وإن أخرها بالتطوع ثم بالواجبات؛ وما أثبت من (أ) و (ج) هو الصواب.