للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

لولاه لطالبه بسبب الرد من نوع جرح، ولم يطالبه به، وقع عند شريح - رحمه الله - أنَّ السبب المانع، وهو الولاد قائم في حقه، ولا طريق لمعرفة الصدق والكذب حقيقةً في حق من هو غير معصوم عن الكذب، فيبتنى الحكم على السبب الظَّاهر، وهو كما وقع عند شريحٍ، وإليه رجع علي -رضي الله عنه- (١).

وأمَّا الاستدلال على قبول شهادته بسبب عدالته فمتروك في حق شهادة المرء العدل لنفسه، أو في ماله، فيه منفعة، حيث لا يظهر هناك رجحان جانب الصدق باعتبار عدالته، لظهور ما يمنعه من ذلك، فكذلك في حق الآباء والأولاد، إما بشبهة البعضية بينهما، أو لمنفعة الشَّاهد بالمشهود به، لكون المنافع بين الآباء والأولاد متَّصلة، وإليه أشار النبي - صلى الله عليه وسلم - بقوله: «أنت ومالك لأبيك» (٢).

بخلاف الأخوة وسائر القرابات، فقد تكون القرابة هناك سبباً للتحاسد والعداوة، فإنَّ أول ما وقع من التَّحاسد وقع بين الإخوة بيانه في قوله تعالى: {قَالَ لَأَقْتُلَنَّكَ} (٣)، وكما في إخوة يوسف - صلى الله عليه وسلم -». وإليه أشار في المبسوط (٤) والأسرار.

[في شهادة العبد لسيده]

«ولا العبد لسيده» (٥)، فإن قلت: [ما فائدة] (٦) تخصيص السَّيد في حق العبد، إذ شهادة العبد لا تُقبل في حق الكل.

في رد شهادة القانع. قلت: ذَكَرَه في هذا المقام على سبيل الاستطراد، فإنَّ النبي -صلى الله عليه وسلم- (٧) لما عد مواضع التُّهَم التي يرد فيها شهادة الشَّاهد للتهمة، ذكر العبد مع السَّيد، فصار كأنَّه قال: لو قبلت شهادة العبد في موضع من المواضع على سبيل الفرض والتقدير، ولا يقبل في حق سيده للتهمة الثابتة بينهما، كما في سائر مواضع التُّهم (٨).

«لا شهادة للقانع (٩)» (١٠)، قيل: أراد من يكون مع القوم، كالخادم، والتابع، والأجير، ونحوه؛ لأنَّه بمنزلة السائل يطلب معاشه منه. كذا في المغرب (١١).


(١) في «س»: [عنهما].
(٢) أخرجه: أحمد في المسند (٢/ ٢٠٤)، رقم (٦٩٠٢)، وابن ماجه في سننه (٢/ ٧٦٩)، كتاب التجارات، باب ما للرجل من مال ولده، رقم (٢٢٩١)، وابن حبان في صحيحه (٢/ ١٤٢)، رقم (٤١٠)، قال ابن الملقن في البدر المنير (٧/ ٦٦٥): «إسناده صحيح جليل»، وقال الحافظ ابن حجر في فتح الباري (٥/ ٢١١): «قال ابن القطان: إسناده صحيح، وقال المنذري: رجاله ثقات».
(٣) سورة المائدة: آية ٢٧.
(٤) ينظر: المبسوط (١٦/ ١٢٢).
(٥) الهداية (٣/ ١٢٢).
(٦) سقط من: «ج».
(٧) في «س»: [عليه السلام].
(٨) ينظر: العناية شرح الهداية (٧/ ٤٠٣)، حاشية ابن عابدين على الدر المختار (٧/ ١٢٩).
(٩) تقدم ذكره وتخريجه ص (١٤٨).
(١٠) تمامها: «لا شهادة للقانع بأهل البيت». الهداية (٣/ ١٢٢).
(١١) المغرب في ترتيب المغرب (١/ ٣٩٥).