للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الكتابة [من مكاسبه] (١) فإنه ما لم يصير أحق بنفسه، وبمكاسبه لا يقدر أن يؤدي بدل الكتابة من مكاسبه، فلا يصير أحق بمكاسبه، فلا يعقد العقد؛ لأن كل عقد لا يفيد مقصوده، لا ينعقد (٢).

[[مسألة الكتابة على الأعيان]]

قوله: (والمسألة فيه) أي هذه المسألة [التي] (٣) كلامنا فيها مصورة فيما (إذا كان بدل الكتابة عينا معينا) للغير إنما قيد بقوله: (معينا) بعد قوله: (عينا) احترازا عن الدراهم، والدنانير المعينة، فإنها وإن عينت لا تتعين، [وكان] (٤) مراده هاهنا من العين المعين ما سوى الدراهم، والدنانير من العروض إذا كان معينا على (ما بيناه) إشارة إلى قوله:


(١) في (ب) بمكاسبه.
(٢) القاعدة: تقاعد التّصرّف عن تحصيل مقصوده
ألفاظ ورود القاعدة:
كلّ تصرّف تقاعد عن تحصيل مقصوده فهو باطل. أو بطل من أصله.
وفي لفظ: كلّ تصرّف كان من العقود كالبيع أو غير العقود كالتّعزيرات، وهو لا يحصل مقصوده فإنّه لا يشرع ويبطل إن وقع.
وفي لفظ: كلّ عقد لا يفيد مقصوده يبطل.
وفي لفظ: كلّ تصرّف لا يترتّب عليه مقصوده لا يُشرع.
معنى هذه القواعد ومدلولها: تصرفات المكلّفين الّتي يقومون بها تنبني عليها أحكام ومقاصد وفوائد يقصدها ويريدها المكلّفون من وراء تصرّفاتهم. ولكن إذا وُجد تصرّف لا ينبني عليه المقصود منه فإن هذا التّصرف باطل، والشّرع لا يعتبره ولا يرتّب عليه حكمًا. ويُنظر قواعدٍ حرف الهمزة القاعدة رقم.
أمثلة هذه القواعد ومسائلها:
اشترى سلعة على أن لا يملكها، فالعقد باطل؛ لأنّ عقد البيع إنّما شرع لملك البدلين، فإذا كان المشتري لا يملك ما يشتريه فالعقد تقاعد عن تحصيل المقصود منه فهو باطل.
ومنها: إذا تزوّج امرأة على أن لا يطأها، فالعقد باطل كذلك، لأنّ المقصود من النّكاح حلّ الوطء لتحصيل الولد والإعفاف.
ومنها: عدم صحّ بيع الحرّ؛ لأنّه ليس بمال. ولا يقع تحت اليد.
انظر: الفروق للقرافي (٣/ ٢٦٠)، موسوعة القواعد الفقهية (٨/ ٣٦٤).
(٣) في (أ) إليه وفي (ب) التي والصواب ما ذكر في (ب).
(٤) في (ب) فكان.