للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[الحيضة المُعتبرة في الاستبراء]

([وكذا] (١) لا يُجْتَزَأُ بالحيضة التي اشتراها في أثنائها) (٢) أي في أثناء الحيضة، إلا في رواية عن أبي يوسف فإنّها كما طهرت من هذه الحيضة فله أن يطأها لتيقن فراغ رحمها بناء على أصله (٣).

لكنا نقول الشرع ألزمها الاستبراء [بحيضة] (٤) والحيضة لا تتجزأ، وقد تعذّر الاحتساب من الاستبراء بما مضى منها قبل الشراء فلا يحتسب بجميعها منه (٥)، كما لو طلّق امرأة في حالة الحيض لا يحتسب بهذه الحيضة من العدّة، ولئن كان يحتسب بما بقي من الحيضة بعد الشراء من الاستبراء فعليه كمالُها من حيضة أخرى، وإذا وجب جزءٌ من الحيضة الثّانية وجب كلّه (٦).

[[استبراء الآبقة، ونظائرها]]

(ولا يجب الاستبراء إذا رجعت [الآبقة] (٧) (٨) إلى أن قال ([ولها] (٩) نظائر) (١٠)، وحاصل ذلك أنّ الأمة إذا لم تخرج من مِلْك المولى ولكنّها خرجت من [يده] (١١) ثمّ عادت إليه لا يجب الاستبراء (١٢).

ومن [نظائر ذلك] (١٣) ما إذا كاتَبَ أَمَتَهُ ثم عجزت ورُدَّت في الرِّق لا يلزمه الاستبراء (١٤).

وكذلك لو باع جارية على أنّه بالخيار ثلاثة أيّام وسلّم إلى المشتري ثم أبطل البيع في مدّة الخِيارِ لا يلزمه الاستبراء (١٥).


(١) في (ب): (و كذلك).
(٢) يُنْظَر: الهداية شرح البداية (٤/ ١٤٩٥).
(٣) يُنْظَر: المبسوط للسرخسي (١٣/ ١٤٧)، المحيط البرهاني في الفقه النعماني (١٠/ ٢٢٢ - ٢٢٣)، العناية شرح الهداية (١٠/ ٤٣).
(٤) في (أ): (الحيضة).
(٥) يُنْظَر: المبسوط للسرخسي (١٣/ ١٤٧)، الاختيار لتعليل المختار (٣/ ١٧٢)، مجمع الأنهر شرح ملتقى الأبحر (١/ ٤٦٥)
(٦) يُنْظَر: المبسوط للسرخسي (١٣/ ١٤٧).
(٧) في (ب): (الأربعة).
(٨) يُنْظَر: بداية المبتدي (ص ٢٢٣).
(٩) في (ب): (و بها).
(١٠) يُنْظَر: الهداية شرح البداية (٤/ ١٤٩٦).
(١١) في (أ): (مدَّة).
(١٢) يُنْظَر: المبسوط للسرخسي (١٣/ ١٤٨)، تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشلبي (٦/ ٢٢)، البناية شرح الهداية (١٢/ ١٧٨)
(١٣) في (ب): (نظائره).
(١٤) يُنْظَر: فتاوى قاضيخان (٢/ ١٨٨)، المبسوط للسرخسي (١٣/ ١٤٨ - ١٤٩)، البناية شرح الهداية (١٢/ ١٧٨).
(١٥) يُنْظَر: فتاوى قاضيخان (٢/ ١٨٨)، المبسوط للسرخسي (١٣/ ١٤٩)، تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق (٦/ ٢٢).