(٢) يُنْظَر: الكافي شرح الوافي (٢/ ٥٥٣)، والبحر الرائق (٧/ ٢١٠). (٣) في (ب) (سبعة). (٤) يُنْظَر: المحيط البرهاني (٩/ ٤١). (٥) [ساقط] من (ب). (٦) يُنْظَر: بداية المبتدي (١/ ١٦٥). (٧) يُنْظَر: الهداية شرح البداية (٣/ ١٥٩). (٨) في (ج) (صفة اليمين). (٩) في (ج) (الوصف). (١٠) لم أجده بهذا اللفظ وأخرجه البخاري، في كتاب الأدب، بَابُ مَنْ لَمْ يَرَ إِكْفَارَ مَنْ قَالَ ذَلِكَ مُتَأَوِّلًا أَوْ جَاهِلًا، برقم (٦١٠٨)، (٨/ ٢٧) بلفظ: «أَلَا، إِنَّ اللَّهَ يَنْهَاكُمْ أَنْ تَحْلِفُوا بِآبَائِكُمْ، فَمَنْ كَانَ حَالِفًا فَلْيَحْلِفْ بِاللَّهِ، وَإِلَّا فَلْيَصْمُتْ»، ومسلم، كتاب الأيمان، باب النهي عن الحلف بغير الله تعالى، برقم (١٦٤٦)، (٣/ ١٢٦٧)، بلفظ: «ألا إن الله عز وجل ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم فمن كان حالفًا فليحلف بالله أو ليصمت». (١١) [ساقط] من (ب) و (ج). (١٢) [ساقط] من (أ). (١٣) [ساقط] من (ج). (١٤) يُنْظَر: المبسوط؛ للسرخسي (١٦/ ٢٣٢).