(٢) يُنْظَر: المحيط البرهاني (٣/ ٣١). (٣) ساقط من (ب). (٤) وفي (ب): (إذ). (٥) يُنْظَر: المحيط البرهاني (٣/ ٤١). (٦) رواه البخاري كتاب الشهادات باب الشهادة على الأنساب والرضاع المستفيض والموت القديم برقم (٢٦٤٥)، (١/ ٣٧٨). ومسلم كتاب الرضاع باب تحريم ابنة الأخ من الرضاعة برقم (١٤٤٧) بلفظ: ( … وَيَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعَةِ مَا يَحْرُمُ مِنَ الرَّحِمِ). قال النووي: فيه دليل على أنه يحرم النكاح ويحل النظر والخلوة والمسافرة لكن لا يترتب عليه أحكام الأمور من كل وجه فلا يتوارثان ولا يجب على واحد منهما نفقة الآخر ولا يعتق بالملك ولا يسقط عنها القصاص بقتله فهما كالأجنيين في هذه الأحكام. والحكمة في ذلك أن سبب التحريم ما ينفصل من أجزاء المرأة وزوجها وهو اللبن، فإذا اغتذى به الرضيع صار جزءاً من أجزائهما، فانتشر التحريم بينهم بخلاف قرابات الرضيع؛ لأنه ليس بينهم وبين المرضعة ولا زوجها نسب، ولا سبب، والله أعلم.