(٢) الْقَضَاءُ فَيْ مَوْضِعِ الْخِلَافِ قَضَاءُ تَرْكٍ لَا قَضَاءُ مِلْكٍ وَاسْتِحْقَاق: قاعدة فقهية، مؤداها: أن الفرق بين قضاء الترك وبين قضاء الملك -الإلزام- أن في قضاء الملك: من صار مقضيًا عليه في حادثة لا يصير مقضيًا له بعد ذلك في تلك الحادثة أبدًا، وفي قضاء الترك يجوز، فعلى المثال المذكور؛ لو أقام صاحب النهر بيِّنَة بعد هذا على أن المسنَّاة ملكه تُقبل بيِّنته، ولو كان قضاء ملك؛ أي: إلزام لَمَا قبلت بينته. يُنْظَر: غمز عيون البصائر في شرح الأشباه والنظائر لابن مكي الحنفي (٢/ ٣٣٠). (٣) سقطت من (ب). (٤) مَنْ صَارَ مَقْضِيًّا عَلَيْهِ فِيْ حَادِثَةٍ، لَا يَصِيْرُ مَقْضِيًّا لَهُ فِيْ تِلْكَ الْحَادِثَةِ: قاعدة الفقهية، معناها: الْمُدَّعِي أمام القضاء في حادثة أو قضيّة لا يكون مدَّعَى عليهِ في نفس الحادثة أو القضيّة، وكذلك الْمُدَّعى عليهِ -وهو الْمَقْضِيِّ عليهِ- لا يكونُ مُدَّعيًا -أي مقضيًّا له- في نفس القضيّة أو الحادثة. يُنْظَر: موسوعة القواعد الفقهية للبورنو (١١/ ١٠٢٠). (٥) يُنْظَر: غمز عيون البصائر في شرح الأشباه والنظائر (٢/ ٣٣٠)، العناية شرح الهداية (١٠/ ٧٨)، البناية شرح الهداية (١٢/ ٣٠٩). (٦) يُنْظَر: الهداية شرح البداية (٤/ ١٥١٨). (٧) يُنْظَر: المرجع السابق. (٨) يُنْظَر: العناية شرح الهداية (١٠/ ٧٨)، البناية شرح الهداية (١٢/ ٣٠٩)، رد المحتار على الدر المختار (٦/ ٤٣٧). (٩) يُنْظَر: الهداية شرح البداية (٤/ ١٥١٩). (١٠) في (ب): (بتأويل). (١١) يُنْظَر: الهداية شرح البداية (٤/ ١٥١٩). (١٢) في (ب): (أمَّا). (١٣) في (أ): (الطينة). (١٤) يُنْظَر: الهداية شرح البداية (٤/ ١٥١٩). (١٥) يُنْظَر: تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق (٦/ ٣٨)، البناية شرح الهداية (١٢/ ٣١٠ - ٣١١)، مجمع الأنهر شرح ملتقى الأبحر (٢/ ٥٦١).