للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[[تصرف من له الخيار]]

ومن شرط الخيار فله أن يفسح، وله أن يجيز وهذا العام يتناول البائع والمشتري والأجنبي؛

لما ذكرنا أن اشتراط الخيار يصح منهم جميعاً، وذكر في شرح الطحاوي (١): "ثم شرط الخيار إن كان للبائع فجواز البيع ونفوذه بإحدى معان ثلاث:

أحدها: أن يجيز البيع (٢) فيقول: أجزت، جاز البيع، سواء كان (٣) المشتري حاضراً أو غائباً.

والثاني: بموت البائع في مدة الخيار، فيبطل خياره بموته، وينفذ عتقه (٤)، ولا يكون الخيار [موروثاً عند علمائنا.

والثالث: أن يمضي مدة الخيار] (٥) من غير فسخ ممن له الخيار، تم (٦) البيع ونفذ.

وفسخه بأحد الأمرين: إما بالقول أو بالفعل.

[أما فسخه (٧) بالقول أن تقول في مدة الخيار: فسخت] (٨)، فإن كان فسخه بحضرة المشتري انفسخ البيع (٩)، ولا يحتاج إلى القضاء، ولا إلى رضا المشتري، وإن كان فسخه بغير حضرة المشتري لا يصح الفسخ، ويكون موقوفاً، في قول أبي حنيفة ومحمد - رحمهما الله - على ما هو المذكور في الكتاب (١٠).

وأما الفسخ بالفعل فهو أن يتصرف البائع في مدة الخيار تصرف الملاك، كما إذا أعتق، أو باع، أو كانت جارية فوطئها، أو قبَّلها، أو ما أشبه ذلك، فإن كان (١١) العقد ينفسخ حكماً، سواء كان المشتري حاضراً أو غائباً؛ لأن هذا فسخ حكماً، والشيء قد يثبت حكماً وإن كان يبطل قصداً، وإذا كان الخيار للمشتري فجواز البيع ونفوذه بإحدى المعاني الثلاث التي ذكرناها في نفوذ البيع إذا كان الخيار للبائع، وبمعانٍ أخر للبايع وبمعان (١٢) أخر سواها، نحو أن يصير في يد المشتري إلى حال لا يملك المشتري فسخه على تلك الحالة، مثل: أن يهلك، أو ينتقص المعقود عليه، إلى آخر ما ذكرنا قبل هذا في هذا الباب. وأما فسخه بأحد أمرين أيضاً (١٣)، إما بالقول أو بالفعل.


(١) ينظر: المحيط البرهاني في الفقه النعماني (٦/ ٤٩١).
(٢) "البائع" في (ب).
(٣) سقط من (ب) وهي في الهامش.
(٤) "عقده" في (ج).
(٥) ما بين المعقوفتين سقط من (ج).
(٦) "ثم" في (ج).
(٧) سقط من (ب).
(٨) ما بين المعقوفتين سقط من (ج).
(٩) سقط من (ب).
(١٠) قال في الهداية: "ومن شرط له الخيار فله أن يفسخ في المدة، وله أن يجيز، فإن أجازه بغير حضرة صاحبها جاز. وإن فسخ لم يجز، إلا أن يكون الآخر حاضراً، عند أبي حنيفة ومحمد. وقال أبو يوسف: يجوز". الهداية في شرح بداية المبتدي (٣/ ٩٥٢).
(١١) سقط من (ب).
(١٢) سقط من (ب) وهي في هامشه.
(١٣) "كما في خيار البائع" زيادة في (ب) وهي في هامش (أ).