للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[وُجوب الاستبراء بأي سبب كان من أسباب المُلك]

(والكتابة) (١) بأن كاتب عبده على جارية.

(وكذلك يجب على المشتَرِي من مال الصَّبِي) (٢) بأن باعه أبواه أو وصيّة.

و (المملوك) (٣)، أيْ: يجب الاستبراء فيما إذا اشترى الجارية من عبد مأذون في التجارة.

وكذلك يجب الاستبراء على المولى في جارية اشتراها من [عبده] (٤) المديون في جواب الاستحسان على {قول} (٥) أبي حنيفة/، [وصورة] (٦) ذلك ما [ذكره] (٧) في "المبسوط" فقال: فإن اشتراها من عبدٍ له تاجر فلا استبراء عليه إن كانت قد حاضت حيضة بعدما اشتراها العبد، ولا دين عليه؛ لأنّ المولى مَلَكَ رقبتها من وقت شِراء العبد وقد حاضت بعد ذلك حيضة فيكفيه ذلك من الاستبراء؛ كما لو اشتراها له وكيله فحاضت في يد الوكيل حيضة (٨).

وإن كان على العبد دين يحيط برقبته وبما في يده، فكذلك الجواب عند أبي يوسف ومحمّد -رحمهما الله-؛ لأنّ عندهما دين العبد لا يمنع ملك المولى في كسبه [ولهذا] (٩) لو أعتقه جاز عتقه (١٠).

فأما عند أبي حنيفة/ ففي القياس كذلك؛ لأن العبد ليس من أهل أن يثبت له عليها ملك الحلّ بسبب ملك الرقبة، ولا يثبت ذلك للغرماء أيضاً بسبب دينهم، والمولى أحقّ بها حتّى يملك استخلاصها لنفسه بقضاء الدّين من موضع آخر، فإذا حاضت بعدما صار المولى أحق بها يجتزئُ بتلك الحيضة من الاستبراء، ولكنّه استحسن فقال: عليه أن يستبرئها بعدما يشتريها من العبد؛ لأنّه قبل الشّراء كان لا يملك رقبتها عنده حتّى إذا أعتقها لم ينفذ عتقه فإنما حدث له ملك الحلّ بسبب ملك الرقبة حين اشتراها فعليه أن يستبرئها (١١).

(وممّن لا يحلّ له وطؤها) (١٢) أي: لو/ اشتراها من رجل لا يحل له وطئها يجب الاستبراء على المشتري، فصورة ذلك: ما إذا اشترى جارية من بائع ورثها من ابنه الذي استمتع بها أو اشتراها من ورثها من ابنه الذي استمتع بها أو اشتراها من بائع كانت الجارية أختًا له من الرضاعة (١٣).


(١) يُنْظَر: الهداية شرح البداية (٤/ ١٤٩٥).
(٢) يُنْظَر: المرجع السابق.
(٣) يُنْظَر: المرجع السابق.
(٤) في (ب): (عبد).
(٥) سقطت من (ب).
(٦) في (ب): (فصورة).
(٧) في (ب): (ذُكِرَ).
(٨) يُنْظَر: المبسوط للسرخسي (١٣/ ١٥٠ - ١٥١)، الأصل للشيباني ط قطر (٢/ ٥٣٣)، تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشلبي (٦/ ٢١).
(٩) في (ب): (فلهذا).
(١٠) يُنْظَر: المبسوط للسرخسي (١٣/ ١٥١)، الأصل للشيباني ط قطر (٢/ ٥٣٣)، تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشلبي (٦/ ٢١).
(١١) يُنظر: المبسوط للسرخسي (١٣/ ١٥١)، البناية شرح الهداية (١٢/ ١٧٥).
(١٢) يُنْظَر: الهداية شرح البداية (٤/ ١٤٩٥).
(١٣) يُنْظَر: تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشلبي (٦/ ٢١)، العناية شرح الهداية (١٠/ ٤٣)، البناية شرح الهداية (١٢/ ١٧٥).