(٢) انظر قوله في: الكفاية (٢/ ٣٧٨). (٣) ذكر علي القاري في المسلك (ص/ ١٤٤) أن ما ذكره المحبوبي من أن الإحرام لا يُشترط لجمع المزدلفة غير صحيح، لتصريحهم بأن هذا الجمعَ جمعُ نُسُك، ولا يكون نُسُكًا إلا بإحرام الحج، وأقره عليه ابن عابدين في رد المحتار (٧/ ١٠٣) وصاحب غُنية الناسك (ص/ ١٦٣). (٤) متفق عليه: أخرجه البخاري في "صحيحه" باب: [مَنْ نَسِيَ صَلَاةً فَلْيُصَلِّ إِذَا ذَكَرَ، وَلَا يُعِيدُ إِلَّا تِلْكَ الصَّلَاةَ] (١/ ١٢٢) برقم: [٥٩٧]، وأخرجه مسلم في "صحيحه" باب: [قَضَاءِ الصَّلَاةِ الْفَائِتَةِ، وَاسْتِحْبَابِ تَعْجِيلِ قَضَائِهَا] (١/ ٤٧٧) برقم: [٦٨٤]. (٥) قلت: وإنما فرق الحنفية بين جَمْع عرفة ومزدلفة في اشتراط الجماعة مع الإمام في عرفة دون مزدلفة بأن الجَمْع بعرفات ثابتٌ على خلاف القياس، لكون العصر مقدّمة على وقتها، ولا جواز للصلاة قبل وقتها، وإنما عرفنا جوازَها بالشرع، والشرعُ إنما ورد بها جماعة، فيتبّع موردُ الشرع، ويراعى فيه جميع ما ورد به النص، وهو الأداء مع الإمام في حالة الإحرام. أما الجمع بمزدلفة فلم يخالف القياس؛ لأن المغربَ مؤخرةٌ عن وقتها، وأداء الصلاة بعد خروج وقتها موافق للقياس؛ لأن القضاء مشروع في جميع الصلوات، ولأن القضاء بعد الوقت أمر معقول لوجود المسبب بعد وجود السبب، فلا يشترط فيه مراعاة ما ورد به النص وهو الأداء مع الإمام جماعة، والله أعلم. انظر: الهداية مع العناية (٢/ ٣٧٧)، البدائع (٢/ ١٥٥)، السراج الوهاج (ل/ ٢٦٩)، المحيط البرهاني (٣/ ٤٠٤)، البحر العميق (٣/ ١٦٠٨)، فتح القدير (٢/ ٣٧٨).